responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 327

فاشترى بها ثوبا كما يريد ثم جاء به أ يشتريه منه فقال: أ ليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت: بلى قال عليه السّلام: إن شاء اشترى و إن شاء لم يشتر قلت: نعم قال: لا بأس به» [1].

10- و ما رواه يحيى بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قال لى: اشتر هذا الثوب و هذه الدابة و بعينها أربحك فيها كذا و كذا قال: لا بأس بذلك» الحديث‌ [2].

إلى غير ذلك ممّا يدلّ أو يشعر بذلك من طريق الأصحاب، و يدلّ عليه أيضا من طريق الجمهور ما يلى:

1- ما رواه حكيم بن حزام قال: «نهي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن أبيع ما ليس عندي أو أبيع سلعة ليست عندي» [3].

2- و عنه أيضا: قال «قلت يا رسول اللّه الرجل يطلب مني البيع و ليس عندي أفا بيعه له، فقال: لا تبع ما ليس عندك» [4].

3- ما رواه عباس قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لعتاب ابن اسيد: إني قد بعثتك إلى أهل اللّه و أهل مكة فأنهاهم عن بيع ما لم يقبض» [5].

4- و ما رواه حكيم بن حزام أيضا قال: «قلت يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أني رجل اشتري بيوعا فما يحل منها و ما يحرم؟ قال: يا بن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه» [6].

و مثله رواية اخرى عنه بتفاوت يسير.

و مقتضى هذه الروايات- التي وردت بعضها في العين الشخصية و بعضها في بيع الكلي حالا إذا انضم بعضها ببعض- أنّه لا يجوز بيع العين الشخصية التي لا يملكها بل الكلي‌


[1]. وسائل الشيعة، ج 12، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، ح 12.

[2]. المصدر السابق، ح 13.

[3]. السنن الكبرى للبيهقي، ج 5 باب «من قال لا يجوز بيع العين الغائبة»، ص 267.

[4]. المصدر السابق، ص 267.

[5]. المصدر السابق، باب بيع ما لم يقبض، ص 312.

[6]. المصدر السابق، ص 312.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست