فاشترى بها ثوبا كما يريد ثم جاء به أ يشتريه منه فقال: أ ليس إن ذهب الثوب
فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت: بلى قال عليه السّلام: إن شاء اشترى و إن شاء لم
يشتر قلت: نعم قال: لا بأس به» [1].
10- و ما رواه يحيى بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألت أبا
عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قال لى: اشتر هذا الثوب و هذه الدابة و بعينها
أربحك فيها كذا و كذا قال: لا بأس بذلك» الحديث [2].
إلى غير ذلك ممّا يدلّ أو يشعر بذلك من طريق الأصحاب، و يدلّ عليه أيضا من
طريق الجمهور ما يلى:
1- ما رواه حكيم بن حزام قال: «نهي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن أبيع
ما ليس عندي أو أبيع سلعة ليست عندي» [3].
2- و عنه أيضا: قال «قلت يا رسول اللّه الرجل يطلب مني البيع و ليس عندي أفا
بيعه له، فقال: لا تبع ما ليس عندك» [4].
3- ما رواه عباس قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لعتاب ابن اسيد:
إني قد بعثتك إلى أهل اللّه و أهل مكة فأنهاهم عن بيع ما لم يقبض» [5].
4- و ما رواه حكيم بن حزام أيضا قال: «قلت يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله أني رجل اشتري بيوعا فما يحل منها و ما يحرم؟ قال: يا بن أخي إذا اشتريت بيعا
فلا تبعه حتى تقبضه» [6].
و مثله رواية اخرى عنه بتفاوت يسير.
و مقتضى هذه الروايات- التي وردت بعضها في العين الشخصية و بعضها في بيع الكلي
حالا إذا انضم بعضها ببعض- أنّه لا يجوز بيع العين الشخصية التي لا يملكها بل
الكلي
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، الباب 8 من
أبواب أحكام العقود، ح 12.