الغالبي، مضافا إلى إمكان حمله على كون «عن تراض» خبرا بعد خبر فلا دلالة له
على مطلوبهم.
ثانيهما: إنّ الخطاب للمالكين و العقد إنّما يكون عقدا للمالك بعد إجازته و العمدة
هو الأخير، و حاصله ما عرفت سابقا من أنّ أدلة لزوم الوفاء بالعقود و شبهها إنّما
تشمل العقد المستند إلى كل إنسان، و من الواضح أنّ عقد الفضولي لا يكون عقد للمالك
إلّا بعد إجازته، و حينئذ يكون ناشئا عن رضاه كما هو ظاهر.
و أمّا ظهور الآية في الحصر فلا ينكر و إن كان الاستثناء منقطعا، و كذا كون
«عن تراض» وصفا في مقام الاحتراز و احتمال كونه خبرا بعد خبر بعيد جدّا.
نعم، يمكن أن يقال: إنّ طريق الحلية و نفي كون الأكل أكلا للباطل لا ينحصر في
التجارة بل الهبة و القرض و الجعالة و الصلح و الإرث و الوقف و غيرها من أشباهها
طريق الحلية، فلو حمل على الحصر لزم تخصيص الأكثر.
و يمكن الجواب عنه بأنّ الحصر ناظر إلى تداول الأموال بين المسلمين من طريق
الكسب و الاكتساب و عمدتها هي التجارة، و أمّا الهبة و شبهها امور نادرة بالنسبة
إليها ليست من طريق الكسب و الاكتساب العام.
4- «أنّه تصرف في ملك الغير» و هذا التصرف قبيح عقلا و داخل في عنوان الظلم،
كما أشرنا إليه إجمالا عند ذكر الإجماع، و قد أخذ هنا كدليل عقلي على المطلوب.
و فيه: ما قد عرفت من عدم القبح في مجرّد إجراء الصيغة لمن ينتظر إجازة المالك
كما هو محل البحث، بل و لو لم يكن منتظرا لإجازته كما في بيع الغاصب لنفسه و تسليم
قبحه كما قد يظهر من بعض كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه فانّه دليل، إلّا من باب
التجري على القول بقبحه، و أمّا التصرفات الاخرى فالمفروض عدمها قبل تحقّق الرضا
كما لا يخفى.
و قد يجاب عنه أيضا بأنّ الحرمة على فرض ثبوتها لا تدلّ على الفساد في باب
المعاملات، مع أنّه لو دلت عليه لدلّت على الفساد بمعنى بطلان البيع مع استقلاله و
هو مفروغ عنه بين الجميع، و أمّا مع الرضا و الإجازة فلا.
و لكن يرد على الوجه الأول: أنّ المختار دلالة النهي في المعاملات على الفساد
إذا كان