responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 271

أدلة القائلين ببطلان الفضولي‌

و استدل القائلون بفساده- و قد عرفت أنّهم أفراد قليلون- بامور:

1- «الأصل» و هو اصالة الفساد الثابتة في جميع أبواب المعاملات، فانّ الأصل يقتضي عدم النقل و الانتقال إلّا بسبب معلوم.

و فيه: أنّه منتقض بالأدلة الكثيرة السابقة لا سيما العمومات الناقضة له.

2- «الإجماع» المذكور في كلمات الشيخ الطوسي قدّس سرّه و غير، قال في الخلاف ما لفظه:

«إذا باع إنسان ملك غيره بغير اذنه كان البيع باطلا ... دليلنا إجماع الفرقة، و من خالف منهم لا يعتد بقوله، و لأنّه لا خلاف انه ممنوع من التصرف في ملك غيره و البيع تصرف (انتهى محل الحاجة) [1].

و الأوّل إجماع على خصوص محل الكلام، و الثاني من قبيل الإجماع على القاعدة، و قد ذكر الإجماع في مفتاح الكرامة في عداد أدلة القائلين بالبطلان‌ [2].

و كلاهما كما ترى، أمّا الأوّل فلما عرفت من ذهاب المعظم إلى الصحة بل الشيخ نفسه أفتى في بعض كتبه بذلك، و أمّا الثاني فلأن مجرّد إجراء الصيغة مع انتظار رضى المالك ليس من التصرفات الممنوعة، إنّما الممنوع التصرف الخارجي أو إجراء الصيغة بلا انتظار رضا مالكه مع إشكال فيه أيضا.

3- «الآية» الدالة على لزوم كون التجارة عن تراض‌ [3].

فانّها ظاهرة في وجوب كون التجارة صادقة عن الرضا من الطرفين، فإذا لم تكن كذلك كانت باطلة و إن لحقها الرضا بعد ذلك.

و قد أجاب عنها شيخنا الأعظم قدّس سرّه بوجهين:

أحدهما: أنّه لا دلالة على الحصر بعد كون الاستثناء منقطعا، و لو كان الاستدلال بمفهوم الوصف في مقام التحديد في قوله تعالى: تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ أمكن حمله على القيد


[1]. الخلاف كتاب البيوع، المسألة 275.

[2]. مفتاح الكرامة، ج 4، ص 185.

[3]. سورة النساء، الآية 29.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست