الحادية عشرة: ما ورد في امضاء الورثة الوصية الزائدة على الثلث بعد وفات
الميت
و من المعلوم أنّها ليست إلّا من قبيل الفضولي.
مثل ما روى أحمد بن محمد قال: «كتب أحمد بن اسحاق إلى أبي الحسن عليه السّلام
أنّ ردة بنت مقاتل توفيت و تركت ضيعة أشقاصا في مواضع، و أوصت لسيدنا في أشقاصها
بما يبلغ أكثر من الثلث، إلى أن قال: فكتب عليه السّلام بخطه: ليس يجب لها في
تركتها إلّا الثلث و إن تفضلتم و كنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللّه» [1].
و هي رواية صحيحة ظاهرا و في سندها جمع من الاجلاء منهم أحمد بن اسحاق القمي
من خاصة أبي محمد العسكري عليه السّلام و شيخ القميين و كان ممن رأى صاحب الأمر
عليه آلاف التحية و الثناء.
و دلالتها على المقصود ظاهرة، إلّا أنّ التعدي من موردها إلى غيره مع أن أمر
الوصية أسهل لا يخلو عن إشكال.
الثانية عشرة: ما ورد في جواز التصدق بمجهول المالك
و أنّه إذا جاء صاحبها و رضى كانت الصدقة له مثل ما روى على بن جعفر عن أخيه
قال:
«و سألته عن الرجل يصيب اللقطة
فيعرّفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدق بها ... قال عليه
السّلام: هو ضامن لها و الأجر له إلّا أن يرضى صاحبها فيدعها و الأجر له» [2] و يدل عليه
الحديث الأوّل من الباب 18 منه أيضا.
و لا أقل من صحة سند الحديث الأوّل، و ظاهرها في بدو النظر أنّه لو رضي
بالصدقة كانت الصدقة له فانّ الأجر لا يكون له بدون إمضاء الصدقة بعد وقوعها، و
هذا دليل على صحة الفضولي أيضا، مضافا إلى أنّ الضمان لا يرتفع عن اللاقط إلّا
بذلك.
[1]. وسائل الشيعة، ج 13، الباب 11 من
أحكام الوصايا، ح 1.
[2]. المصدر السابق، ج 17، الباب 2 من
أبواب اللقطة، ح 14.