responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 268

و محل الشاهد منه قوله عليه السّلام بعد قول الراوي: «إن أبي كان ممن سباه بنو امية و قد علمت أن بني امية لم يكن لهم أن يحرموا و لا يحللوا و إنّما ذلك لكم، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد عليّ عقلي ما أنا فيه، قال: أنت في حل ممّا كان من ذلك و كل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل ذلك». (انتهى محل الحاجة منها).

و يمكن حمل جميع ذلك على الإذن السابق بالنسبة إلى من يتصرف في المستقبل، إلّا أنّ ذلك لا يخلو عن بعد بالنسبة إلى بعضها مثل ما اشرنا إليه من روايات الأنفال الواردة في النكاح كما لا يخفى بل ظاهرها كون الإجازة كاشفة.

العاشرة: ما دلّ على أنّ من خان في الوديعة و أنكرها

من خان في الودية و أنكرها، ثم جاء بها بعد سنين مع ربح ربحه في مال الوديعة يجوز أخذ ربحه منه، و من المعلوم أنّه لا يتمّ إلّا على صحة الفضولي.

مثل ما روى أبو سيار قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه و حلف لي عليه ثم جاء بعد ذلك سنين بالمال الذي كنت استودعته إيّاه، فقال: هذا مالك فخذه، و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك ...

و أتيت حتى استطلع رأيك فما ترى؟ قال: فقال عليه السّلام: خذ الربح و أعطه النصف و أحله» الحديث‌ [1].

و دلالته على المقصود واضحة ظاهرة و لكن في سنده «الحسن بن عمارة» و هو مجهول في رجالنا.


[1]. وسائل الشيعة، ج 13، الباب 10 من كتاب الوديعة، ح 1.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست