العقد مع المخاطب من دون علمه بأنّه أصيل أو وكيل أو فضولي لم يكن إشكال في
العقد، نعم لا يجوز ذلك في مثل النكاح و الوصاية و شبهها التي تدور الحكم مدار
الأشخاص.
و اخرى يكون فيما إذا قصد كل منهما شيئا مخالفا للآخر، بأن قصد المشتري
الاشتراء لموكّله، و قصد البائع تمليكه لخصوص نفسه، أو بالعكس قصد المشتري أن يكون
البيع له، و قصد البائع لموكّله، و لا ينبغي الإشكال حينئذ في فساد المعاملة لعدم
التطابق بين الإيجاب و القبول، لأنّ هذا يقصد تمليك شخص و هو يقبل من غيره.
هذا مضافا إلى ما يرتبط بنفس العوضين، فانّه إذا قصد خصوص المشتري مثلا كان
الثمن في ذمته، و إذا قصد موكله كان في ذمّة موكله (بناء على عدم جواز خروج المعوض
عن ملك أحد و دخول عوضه في ملك آخر).
فالفساد ينشأ من عدم التطابق بين الإيجاب و القبول و عدم تعيين المالك و
الملكين، و هنا يعلم ربط هذه المسألة بالمسألة السابقة و عدم انفكاكهما أصلا.
الشرط الخامس: «اعتبار الرضا من المتعاقدين»
المذكور في عبارات الأصحاب و غيرهم عنوان المسألة بعنوان اعتبار «الاختيار» في
العقد في مقابل «الإكراه» مع أن عنوان «الرضا» أبلغ و أحسن، و ليس ذلك إلّا لكونه
في مقابل الإكراه.
و أكثر ما ورد ذكر هذه المسألة هو في أبواب النكاح، فهذا شيخ الطائفة قدّس
سرّه عنونه بعنوان عام في كتاب الطلاق من الخلاف حيث قال:
«طلاق المكره و عتقه و سائر العقود
التي يكره عليها لا يقع منه، و به قال الشافعي و مالك و الأوزاعي، و قال أبو حنيفة
و أصحابه طلاق المكره و عتاقه واقع، و كذلك كل عقد يلحقه فسخ، فأمّا ما لا يلحقه
فسخ مثل البيع و الصلح و الإجارة فانّه إذا أكره عليه ينعقد عقدا موقوفا فان
أجازها، و إلّا بطلت».
ثم استدل عليه الشيخ قدّس سرّه بإجماع الفرقة، و أخبارهم، و أصالة البراءة، و
حديث الرفع، رواها عن ابن عباس عن النبي صلّى اللّه عليه و آله [1].