و ثانيا: يمكن أن يكون المراد من الكسب فيه الكسب باليد، لا البيع و الشراء
بقرينة قوله عليه السّلام: «لا يحسن صناعة بيده»، و ليس في المقام البيان من ناحية
اخرى، فتأمل.
ثالثا: يمكن أن يكون المراد من الغلام، العبد، لقرينة ذكره في مقابل الأمة
فيكون المراد بكسبه إجارته، فانّها لا تصح إلّا باذن المولى.
المقام الرابع: في حكم قبول الصبي للهدايا و الهبات و شبهها
قال في المكاسب إنّ مقتضى ما تقدم من الإجماع المحكي في البيع و غيره من
العقود و الأخبار المتقدمة بعد انضمام بعضها إلى بعض، عدم الاعتبار بما يصدر من
الصبي من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها، كإنشاء العقود أصالة و وكالة، و
القبض و الإقباض، و كل التزام على نفسه من ضمان أو اقرار أو نذر أو ايجاد (انتهى).
أقول: يمكن أن يقال: إنّ قبول الهدايا و الهبات ليس التزاما على نفسه بشيء و
لا يوجب ضررا عليه، و هي من العقود الاذنية، فلا إشكال فيهما، و ليس هذا من قبيل
اعطاء أمواله بيده، و لكن الإنصاف شمول أدلة نفي جواز أمره و رفع القلم عنه، و لأن
قبول الهدية و غيرها قد يكون منقصة و ضررا عليه من بعض الجهات و لا يدرك ذلك إلّا
وليّه.
المقام الخامس: وكالته عن غيره في اجراء صيغ العقود
مقتضى ما عرفت من كلام الشيخ الأعظم قدّس سرّه عدم الجواز أيضا، و ذهب بعض
أعلام المحشين إلى عدم المنع منه، نظرا إلى العمومات و الاطلاعات مع عدم دليل على
التخصيص أو التقييد، فيجوز للصبي اجراء العقود لغيره، بل على مال نفسه إذا كان
بأذن الولي، و كان الصبي وكيلا في اجراء الصيغة فقط كما يجوز استقلاله بهذا النحو
في مال غيره (انتهى).
و الإنصاف أنّ شيئا من ذلك غير جائز بعد اطلاق عدم جواز أمر الصبي، و قد عرفت
عدم اختصاصه بماله [1].
[1]. راجع وسائل الشيعة، ج 13، الباب
44 من أبواب الوصايا، ح 8 و 11.