و ثانيا: الروايات الدالة على أنّه لا يجوز أمر الغلام أو الجارية حتى يبلغ
كذا و كذا، و اطلاقها دليل على عدم نفوذ أمرها في أي شيء من الأشياء و أي عقد من
العقود مثل ما يلي:
منها: عن الإمام الباقر عليه السّلام قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام قلت
له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة، و يقام عليه و يؤخذ بها؟ قال: إذا
خرج عنه اليتم و أدرك ... و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من
اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحلم، أو يشعر أو ينبت قبل ذلك» [1].
و منها: مرسلة الصدوق قال قدّس سرّه: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذا
بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها و جاز أمرها في مالها، و أقيمت الحدود
التامة لها و عليها» [2].
و منها: ما رواه أبو الحسين بياع اللؤلؤ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«سأله أبي و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشدّه قال: و ما
أشدّه؟ قال: احتلامه، قال:
قلت قد يكون الغلام ابن عشرة سنة أو أقل أو أكثر و لم يحتلم، قال: إذا بلغ و
كتب عليه الشيء (و نبت عليه الشعر- ظ) جاز أمره» [3] الحديث.
و منها: ما رواه زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «إذا أتى على الغلام عشر
سنين فانه يجوز له ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف و حق فهو جائز» [4].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «سأله أبي و
أنا حاضر عن قول اللّه عز و جل «حَتَّى
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ» قال: الاحتلام، قال: فقال
يحتلم في ست عشرة، و سبع عشرة سنة و نحوها، فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت
له الحسنات و كتبت عليه السيئات و جاز أمره إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا» [5] (الحديث).
[1]. وسائل الشيعة، ج 1، الباب 4 من
أبواب مقدمة العبادات، ح 2.
[2]. المصدر السابق، ج 13 الباب 2 من
أحكام الحجر، ح 3.