شراؤه، و أنّه لا فرق بين الصبي المميز و غيره، و لا فرق بين كون المال له أو
للولي أو لغيرهما، أذن مالكه أو لم يأذن» [1].
و عن العلّامة قدّس سرّه: «إن الصغير محجور عليه بالإجماع، سواء كان مميزا أو
لا في جميع التصرفات إلّا ما استثنى، كعباداته و إسلامه و احرامه و تدبيره و وصيته
و ايصال الهداية و إذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك».
و أمّا العامة، فمن الشافعية بطلان عقده مطلقا، و عن الحنابلة الحكم بفساد
تصرف غير المميّز أيضا، إلّا إذا أذن الولي، و يقرب منه قول المالكية.
و أمّا الحنفية، فقد قالوا بفساد عقد غير المميز مطلقا، و أمّا المميز فقد
ذكروا أنّه على ثلاثة أقسام: إن كان تصرفه ضارا فلا شبهة في عدم نفوذه، و إن كان
نافعا كقبول الهدية و دخول الإسلام يقع صحيحا قطعا، و إن تردد أمره فهو موقوف على
اجازة الولي [2].
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامات:
الأول: استقلال الصبي بالتصرف في أمواله.
الثاني: تصرفه في ماله باذن وليه.
الثالث: تصرفه في مال غيره باذنه و اذن وليه.
الرابع: قبول شيء كالهدايا و الهبات و الوصايا.
الخامس: اجراء صيغة العقد لغيره أو لنفسه.
السادس: إسلامه.
السابع: عباداته.
المقام الأول: استقلال الصبي بالتصرف في أمواله
أمّا «المقام الأول»- فلا إشكال و لا نزاع في فساده و بطلانه، و قد أجمع الكل
عليه و إن وقع الكلام في مستنده، و يدل عليه قبل كل شيء السيرة المستمرة بين
العقلاء على حجر