و هو المسمى عندهم ببدل الحيلولة، و صرح به الشيخ و ابن ادريس و العلّامة و
الشهيد و المحقق الكركي (قدس اللّه اسرارهم) و في الخلاف و الغنية فيما حكي عنهم،
بل يظهر عن غير واحد نفي الخلاف فيه أو دعوى الإجماع عليه.
و اللازم أولا التكلم في أصل هذا الحكم، ثم في الفروع الكثيرة المتفرعة عليه،
فنقول:
إنّ الدليل على أصل الحكم على ما يظهر من كثير منهم، كالمسالك و الجواهر و
مكاسب الشيخ و كلمات المحشين و الشارحين امور (بعد ضمّ بعض كلماتهم إلى بعض):
1- عدم الخلاف، بل الإجماع و ارسال الحكم ارسال المسلمات، و الانصاف أنّ
المسألة و إن كانت كذلك، و ارسلوها ارسال المسلمات، بل قد يدعى كون الحكم كذلك عند
أهل الخلاف أيضا، و لكن كشفه عن فتوى المعصوم عليه السّلام بعيد، بعد وجود أدلة
اخرى في المسألة كما لا يخفى.
2- الروايات الكثيرة الواردة في أبواب العارية و الوديعة و الاجارة و غيرها و
كان نظرهم إلى ما يلي و اشباهه، مثل ما روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام
قال: «سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق، فقال: إن كان أمينا فلا
غرم عليه» [1].
و ما روى أبان مثله و زاد قال: «و سألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق
أعلى صاحبه ضمان؟ فقال عليه السّلام: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا» [2].
و ما روى مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال: «سمعته يقول: لا
غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا» [3].
و أيضا ما روى يحيى عن محمد بن الحسن قال: «كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام
رجل دفع إلى رجل وديعة، و أمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره، فوضعها في منزل
جاره فضاعت، هل يجب عليه إذا خالف أمره و أخرجها عن ملكه؟ فوقع عليه السّلام: هو
ضامن لها ان شاء اللّه» [4].
[1]. وسائل الشيعة، ج 13، الباب 1 من
أبواب أحكام العارية، ح 7.