responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 194

أوصافها الدخيلة في مالية العين أيضا مضمونة، سواء في ذلك أوصاف الصحة و أوصاف الكمال» [1].

أقول: الحق أنّ وصف الزيادة على أنحاء مختلفة، تارة تكون الزياده باقية حال تلف العين و لا كلام في كونها مضمونة، و اخرى تكون في ما هو معرض للبيع من ناحية المالك، و الغاصب حال بينه و بين المالك حتى زالت، و هذه أيضا مضمونة على الظاهر، و ثالثة يكون زوالها بسبب غصب الغاصب و مستندا إليه مع كونها ثابتة من أول الأمر و هذه أيضا مضمونة، و رابعة ما إذا زادت العين عند الغاصب ثم زالت بمقتضى طبيعتها كالحيوانات التي تزداد في بعض فصول السنة و تنقص في فصل آخر، و لم تكن معرضا للبيع، فان الحكم بضمان مثله و اطلاق الضرر عليه لا يخلو عن إشكال، و اللّه العالم.

الأمر التاسع: أحكام بدل الحيلولة:

إذا غصب شي‌ء أو ضمنه فله ثلاث حالات:

1- إذا كان العين موجودة و لم يكن هناك مانع من ردّها فالواجب على الضامن فيه ردّها، و الحكم بضمانه يكون من قبيل الضمان التقديري، بمعنى أنّه لو هلك كان عليه مثله أو قيمته، لا غير.

2- إذا هلكت العين و الحكم هنا دفع العوض من المثل أو القيمة، و يلحق به ما إذا تعذر ردّه بحيث يلحق عرفا بالتلف، كما إذا سرقه سارق لا يرجى ردّه أبدا، أو ألقي في بحر لا يمكن اخراجه منه عادة، فهذا كله ملحق بالتلف.

3- ما إذا كان موجودا و لكن يتعذر ردّه فعلا مع أنّه يعلم أو يرجى القدرة عليه في مستقبل قريب أو بعيد، بحيث لا يراه العرف تالفا، فظاهر كلمات الأصحاب هنا عدم الخلاف في وجوب ردّ بدله حتى يتمكن من أصله فيردّه و يسترد البدل.


[1]. مصباح الفقاهة، ج 3، ص 203.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست