responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 175

الأمر الثالث: بعض الاشياء في بعض البلاد مثليا و في بلد آخر قيميا

يمكن أن يكون بعض الأشياء في بعض البلاد مثليا و في بلد آخر قيميا، و ذلك إمّا لوفور المثل في بلد دون آخر، أو عدم الاعتداد ببعض الصفات في تفاضل العين في مكان دون مكان، ففي البلد الذي لا يراد من الشاة إلّا لحمها مثلا تكون قيمية، و في البلد الذي يرغب في سائر أوصافها فهي مثلية.

الأمر الرابع: قد يكون شي‌ء مثليا في بعض فصول السنة

قد يختلف شي‌ء باختلاف الزمان في عصر واحد فقد يكون شي‌ء مثليا في بعض فصول السنة، إمّا لوفور مثله في ذلك الزمان أو عدم الاعتداد ببعض الصفات النادرة فيها، و عدمه في زمان آخر.

و الظاهر معاملة كل مكان أو زمان بما يقتضيه.

و لا مانع من اختلاف الأمكنة و الأزمنة في ذلك، بعد كون جميع ذلك تابعا للاعتبار و سيرة العقلاء في ذلك، لا عجب في اختلاف سيرهم باختلاف الأزمنة و الأمكنة كما لا يخفي.

الأمر الخامس: إذا شك في شي‌ء أنّه مثلي أو قيمي‌

إذا شك في بعض الأشياء أنّه مثلي أو قيمي، فما هو مقتضى الأصل و القاعدة فيه؟ كبعض الحيوان و الفرش و الألبسة و الأثواب التي لا يعلم أنّها مثلية أو قيمية.

الانصاف أنّ موارد الشك كثيرة في المقام، فلا بدّ من تبيين مقتضى الأصل و القاعدة في ذلك فنقول، و منه عزّ اسمه التوفيق:

ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه في المسألة وجوها أربعة:

1- الضمان بالمثل.

2- الضمان بالقيمة.

3- تخيير المالك.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست