responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 17

4- حكم ما إذا كان كلّ من العوضين من الأثمان أو العروض‌

قد يقال: إذا كان أحد العوضين من الأعراض، و الآخر من النقود، فالأمر فيه واضح، فإنّه بيع قطعا، و باذل السعلة بايع، كما أنّ باذل النقود مشتر، و يجري عليهما أحكامهما.

أمّا إذا كانا من العروض أو من النقدين، فقد يفصّل بين ما إذا أراد أحدهما الربح و الآخر رفع حاجته، فالأول بايع و الثاني مشتر، و أمّا إذا أراد منهما الربح أو رفع حاجته، فليس بيعا، و لا بايع هناك و لا مشتر، بل نوع تجارة داخلة في قوله تعالى: تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌.

و فيه: أولا: أنّه لا دليل على ما ذكره من التفصيل، و لا من الشرع و لا من العرف و العقلاء.

و ثانيا: الظاهر من الصورة الثانية أنّ كلّا منهما بايع من جهة و مشتر من جهة، و لا يبعد جريان أحكام كلّ منهما عليه، و لكن لا بدّ من ملاحظة الأدلة في كلّ مقام و شمولها أو انصرافها عن هذا المصداق، فتدبر جيدا.

5- هل يصحّ جعل المنفعة ثمنا؟

قد عرفت تصريح شيخنا الأعظم قدّس سرّه و غيره بجواز وقوعها ثمنا، بل قد ادّعى عدم الخلاف فيه، و لكن صاحب الجواهر نقل عن بعض المتأخرين، اعتبار كون العوضين من الأعيان، و لعل المراد من كلام الشيخ من نسبته إلى بعض الأعيان لزوم كون الثمن عينا، و يحكي أنّه المحقق الوحيد البهبهاني قدّس سرّه، و على كلّ حال لا دليل عليه بعد شمول مفهوم البيع للجميع عدا امور مذكورة في كلماتهم:

منها: أنّ المشهور بينهم أنّ الإجارة لنقل المنافع كما أنّ البيع لنقل الأعيان.

و أجيب عنه: بأنّ النظر في هذا الكلام إلى المبيع فقط بقرينة الإجارة، فانّ المنافع إنّما تكون في المستأجر لا العوض كما هو ظاهر.

و منها: أنّ وقوع المنفعة ثمنا أمر نادر تنصرف اطلاقات البيع عنه.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست