2- إنّ
الكلّي في الذمّة قبل تحقق العقد لا يعدّ مالا، فلا يقال فلان ذو مال باعتبار فرض
الكلّي في ذمّته.
3- كيف يبيع
الإنسان ما لا يملكه؟
و الجواب: عن
الأول واضح، لأنّ الملكية من الامور الاعتبارية، و هي قائمة بأمر اعتباري، و هو
الكلي الذي يعتبر في الذمّة، كما أنّ الأمر في الاجارة بالنسبة إلى المنافع
المستقبلة و الثمرة المتجددة على الشجرة كذلك، بل هي أسوأ حالا منه من بعض الجهات
كما لا يخفى.
و ليست
الملكية من الأعراض، و الملكية التي تعدّ من الأعراض في أبواب الجوهر و العرض هي
أمر تكويني لا ربط له بالمقام.
و يمكن
الجواب عن الثاني بأنّ المالية هنا ثابتة لأنّ مائة منّ من الحنطة مثلا في الذمّة
مال يبذل بإزائه المال، و المالية تدور مدار نظر العرف و العقلاء، و هي حاصلة هنا.
و عن الثالث
بأنّ ملكية الإنسان لما في ذمّته ثابتة على نحو الإجمال و بالقوة، فله أن يملكه
غيره، و لذا إذا لم يقدر أحد على شيء قطعا لا يعتبر ذمّته، كما إذا باع إنسان ألف
طنّ من الحنطة مع عدم قدرته على اكتساب طنّ منها، فانّ هذا البيع فاسد عند
العقلاء، لعدم اعتبارهم ذمّته بهذا المقدار، لعدم قدرته عليه، و هكذا غيره من
أشباهه.
و بالجملة
القدرة القريبة من الفعل تجعل الإنسان مالكا للشيء بالقوة، نظير المنافع المتجددة
للأعيان في الإجارة، و الثمرات المتجددة لأشجار في بيع الثمرة على الشجرة.
هذا كلّه في
الكلّي في الذمّة (ذمّة الإنسان نفسه)، و أمّا إذا كان في ذمّة الغير فهذا أوضح و
أحسن حالا، لأنّه مال قطعا و ملك كذلك، فلا يأتي فيه واحد من الإشكالات الثلاثة و
قد مرّ جوابها.
أمّا الكلّي
المشاع، و كذا الكلّي في العين، فهما أيضا ظاهران، و الأول، مثل أن يبيع نصف
الدار، فإنّه كلّي، أو صاعا من صبرة، و لا يأتي فيهما شيء من الإشكالات السابقة.
و ذكر في
الجواهر: أنّ الكلّي في الذمّة على قسمين: كلّي مضمون كما في السلم، و كلّي موصوف
حالا، (و كلا القسمين متداول بين العقلاء).