و الظاهر أنّهما و غير هما من طريق الحديث و متونه كلها ناظرة إلى موضوع واحد
و قضية واحدة، فالقدر المعلوم ورودها ذيل بيع المعيب، و من الواضح أنّ هذا البيع
صحيح، و بمقتضى صحته تكون المنافع لمن المنتقل إليه، و المراد بالضمان هنا تلفه في
ملكه، و هذا موافق للقواعد، بخلاف ما إذا كان البيع فاسدا، أو كان الكلام في
المغصوب.
إن قلت: لفظ الحديث عام و إن ورد في مورد خاص.
قلنا: نعم لو كانت الألف و للأم للجنس، أمّا لو كانت للعهد المذكور في الرواية
فلا، هذا كله مضافا إلى ضعف اسناد هذه الأحاديث عندنا.
إن قلت: قد ثبت في محله أنّ التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، و هذا ينافي
كون التلف من المشتري عند خيار العيب.
قلت: أولا: قد ذكرناه في محله من بحث القواعد أنّ تلك القاعدة لما كانت بنفسها
مخالفة للقواعد، فانه يقتصر فيها على المقدار الثابت شرعا، و القدر المعلوم من
أدلتها هو ثبوت القاعدة في خيار الحيوان أو الشرط إذا كان المبيع حيوانا.
ثانيا: أنّه فرع كون العيب بنفسه موجبا للخيار لا بظهوره، و هو محل الكلام في
محله.
أمّا الطائفة الثانية: و ما ورد من طريق الخاصة، و هي عدّة روايات:
1- ما رواه في دعائم الإسلام نظير ما ورد في كتب العامة [1].
2- ما رواه اسحاق بن عمار [2]، قال: «حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام و سأله
رجل و أنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال: أبيعك داري
هذه، و تكون لك أحبّ إلي من أن تكون لغيرك، على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها
إلى سنة أن ترد عليّ، فقال: لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه قلت:
فانّها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة، لمن تكون الغلة؟ فقال الغلة للمشتري، ألا
ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله؟».
و سند الحديث معتبر إلّا أنّه يظهر من العلّامة قدّس سرّه في الخلاصة عدم
الاعتماد على ما
[1]. مستدرك الوسائل، ج 2، أبواب
الخيار الباب 6 و 7.
[2]. وسائل الشيعة، ج 12، الباب 8 من
أبواب الخيار، ح 1.