و قوله عليه السّلام: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» و غير ذلك، كلّها تشير إلى
امضاء هذا البناء العريق العقلائي، و ليست أحكاما تأسيسية، كما أنّها ليست أدلة
اخرى مستقلة على المطلوب كما يظهر من كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه، و مصباح
الفقاهة و غيرها، حتى يتكلم فيها بالنقض و الإبرام كما فعلوه.
كما أنّ السيرة المدعاة في المقام ليست سيرة المسلمين و المتشرعة فحسب، بل
سيرة العقلاء جميعا، من قدم الأيام و قبل طلوع شمس الإسلام و بزوغها إلى زماننا
هذا، و هذه السيرة مأخوذة- كما عرفت- من حقيقة معنى الملكية و السلطنة.
و الحاصل: أنّ قاعدة الاحترام وليدة الاعتراف بأصل الملكية الشخصية و شئونها
كما لا يخفي، و قد أمضاها الشارع، و لكن هناك أمران ينبغي التنبيه عليها:
أحدهما: إن قاعدة «ما يضمن» أوسع نطاقا من قاعدة «الاحترام» لأنّها تجري في
الأموال و المنافع و غيرها حتى في مثل النكاح، و لكن قاعدة الاحترام غير جارية في
بعضها، اللّهم إلّا أن يقال باندراج النكاح و مثله في المنافع فتأمل.
ثانيهما: إن تلف العين أو المنافع يكون على أربعة أقسام:
فتارة: يكون بالاتلاف، عمدا أو غير عمد.
و اخرى: من ناحية التفريط في حفظها.
و ثالثها: ما يكون بمتلف سماوي من غير تفريط و لكن لو لم يكن عنده لما تلف كما
إذا سرقه سارق من بيته مع سائر أمواله من دون أي تفريط.
و رابعة: ما يكون بمتلف سماوي خاص أو عام و كان التلف في هذا المال حتميا سواء
كان عنده أم لم يكن.
و التلف السماوي الخاص مثل أن يكون الحيوان مريضا بمرض يموت به، سواء كان عند
صاحبه الأصلي أو عند المشتري أو في البيع الفاسد أو عند الغاصب، الثاني: و هو
التلف العام مثل وقوع زلزلة أو سيل في قرية فاتلف الأموال جميعا، أموال البائع و
المشتري، المفروضين في محل الكلام، و في ضمنه المقبوض بالعقد الفاسد.