و في تفسير «الميزان» ورد بصراحة- استنادا إلى علماء اللغة- أنّ الغنيمة هي كل
فائدة تستحصل عن طريق التجارة و الكسب أو الحرب، و مع أن سبب نزول الآية هو غنائم
الحرب، إلّا أنّ ذلك لا يخصص مفهوم الآية و عموميتها [1].
و نستنتج ممّا ذكرناه آنفا ما يلي:
إنّ آية الغنائم ذات معنى واسع يشمل كل فائدة و ربح، لإنّ معنى الغنيمة اللغوي
عام و لا دليل على تخصيص الآية.
و الشيء الوحيد الذي استند إليه جماعة من مفسّري أهل السنة، هو أنّ الآيات
السابقة و الآيات اللاحقة لهذه الآية تتعلق بالجهاد، و هذا الأمر يكون قرينة على
أنّ آية أَنَّما غَنِمْتُمْ تتعلق بغنائم الحرب.
في حين أنّ أسباب النّزول و سياق الآيات لا يخصص عمومية الآية كما هو معلوم، و
بعبارة أجلى: لا مانع من كون مفهوم الآية ذا معنى عام، و أن يكون سبب نزولها هو
غنائم الحرب في الوقت ذاته، فهي من مصاديق هذا المفهوم أو الحكم.
و نظير هذه الأحكام كثير في القرآن الكريم و السنة المطهرة، بأن يكون حكمها
عاما و مصداقها جزئيا «خاصّا».
فمثلا في الآية (7) من سورة الحشر نقرأ قوله تعالى: ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا فهذه الآية ذات حكم كلي في وجوب الالتزام
بأوامر النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مع أن سبب نزولها هو الأموال التي تقع
بأيدي المسلمين من دون حرب، و يطلق على ذلك اصطلاحا «الفيء».
و كذلك نجد في الآية (233) من سورة البقرة حكما كليا في قوله: لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها مع أنّه يتعلق بالنساء المرضعات و الأمر موجه لآباء