responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الامثل في تفسير كتاب الله المنزل المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 5  صفحة : 439

بما ينفعهم و تركوا ما يضرّهم.

و في تفسير «الميزان» ورد بصراحة- استنادا إلى علماء اللغة- أنّ الغنيمة هي كل فائدة تستحصل عن طريق التجارة و الكسب أو الحرب، و مع أن سبب نزول الآية هو غنائم الحرب، إلّا أنّ ذلك لا يخصص مفهوم الآية و عموميتها [1].

و نستنتج ممّا ذكرناه آنفا ما يلي:

إنّ آية الغنائم ذات معنى واسع يشمل كل فائدة و ربح، لإنّ معنى الغنيمة اللغوي عام و لا دليل على تخصيص الآية.

و الشي‌ء الوحيد الذي استند إليه جماعة من مفسّري أهل السنة، هو أنّ الآيات السابقة و الآيات اللاحقة لهذه الآية تتعلق بالجهاد، و هذا الأمر يكون قرينة على أنّ آية أَنَّما غَنِمْتُمْ‌ تتعلق بغنائم الحرب.

في حين أنّ أسباب النّزول و سياق الآيات لا يخصص عمومية الآية كما هو معلوم، و بعبارة أجلى: لا مانع من كون مفهوم الآية ذا معنى عام، و أن يكون سبب نزولها هو غنائم الحرب في الوقت ذاته، فهي من مصاديق هذا المفهوم أو الحكم.

و نظير هذه الأحكام كثير في القرآن الكريم و السنة المطهرة، بأن يكون حكمها عاما و مصداقها جزئيا «خاصّا».

فمثلا في الآية (7) من سورة الحشر نقرأ قوله تعالى: ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فهذه الآية ذات حكم كلي في وجوب الالتزام بأوامر النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مع أن سبب نزولها هو الأموال التي تقع بأيدي المسلمين من دون حرب، و يطلق على ذلك اصطلاحا «الفي‌ء».

و كذلك نجد في الآية (233) من سورة البقرة حكما كليا في قوله: لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها مع أنّه يتعلق بالنساء المرضعات و الأمر موجه لآباء


[1] الميزان، ج 9، ص 89.

اسم الکتاب : الامثل في تفسير كتاب الله المنزل المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 5  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست