و يقول «الفخر الرازي» في تفسيره: الغنم الفوز بالشيء يقول بعد هذا: إنّ
المعنى الشرعي للغنيمة في اعتقاد فقهاء أهل السنة هو غنائم الحرب [1].
كما أنّ «صاحب المنار» قد ذكرها بمعناها الواسع و لم يخصصها بغنائم الحرب،
بالرغم من اعتقاده بلزوم تقييد المعنى الواسع بالقيد الشرعي، و تخصيص الآية بغنائم
الحرب [2].
و قال «الآلوسي» في تفسيره روح المعاني: «إن الغنم في الأصل معناه كل ربح و
منفعة» [3].
و قال صاحب «مجمع البيان» في بداية كلامه: إنّ الغنيمة بمعنى غنائم الحرب،
إلّا أنّه لما بين معنى الآية قال: «قال أصحابنا: إنّ الخمس واجب في كل فائدة تحصل
للإنسان من المكاسب و أرباح التجارات، و في الكنوز و المعادن و الفوضى، و غير ذلك
ما هو مذكور في الكتب، و يمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية، فإنّ في عرف اللغة
يطلق على جميع ذلك اسم الغنم و الغنيمة» [4].
و العجيب أنّ بعض المغرضين- و كأنّهم مأمورون ببث السّموم في الأفكار- حرّفوا
ما ذكره صاحب مجمع البيان في كتاب ألفوه في شأن الخمس، حيث ذكروا عبارته الأولى في
تفسير الغنيمة بأنّ المراد منه غنائم الحرب، و لكنّهم لم يشيروا إلى إيضاحاته حول
عموميّة المعنى اللغوي و معنى الآية الذي أورده أخيرا، و قد كذبوا بما لفقوا على
هذا المفسّر الإسلامي الكبير، و كأنّهم يتصورون أن كتاب مجمع البيان في أيديهم و
لن يقرأه غيرهم. و الأعجب من ذلك أنّهم لم يرتكبوا هذه الخيانة الفكرية فحسب، بل
تصرفوا في كتب أخرى فأخذوا