responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الامثل في تفسير كتاب الله المنزل المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 5  صفحة : 436

الخمس فحسب، و يكلّ توضيح الباقي إلى السنّة، و في الفقه الإسلامي نظائر كثيرة لهذه المسألة.

إلّا أنّه مع هذه الحال ينبغي أن ننظر إلى معنى «الغنيمة» في اللغة و العرف! فهل هي منحصرة في غنائم الحرب؟! أم تشمل كل أنواع الأرباح و الزيادة في المال؟! الذي يستفاد من كتب اللغة هو أنّ جذرها اللغوي لم يرد في ما يؤخذ من العدوّ في الحرب، بل تشمل كل أنواع الزيادة المالية و غيرها.

و نشير هنا إلى بعض كتب اللغة المشهورة التي يعتمد عليها علماء العربية و أدباؤها على سبيل المثال و الشاهد. إذ نقرأ في كتاب «لسان العرب» الجزء الثّاني عشر قوله «الغنم الفوز بالشي‌ء من غير مشقّة، و الغنم و الغنيمة، و المنغم:

الفي‌ء، و

في الحديث: الرهن لمن رهنه له غنمه و عليه غرمه، غنمه زيادته و نماؤه و فاضل قيمته ... و غنم الشي‌ء غنما فاز به ...».

و نقرأ في الجزء التاسع من «تاج العروس»: و الغنم: الفوز بالشي‌ء بلا مشقّة».

و في كتاب «القاموس» هذا المعنى نفسه للغنيمة أيضا.

و جاء في كتاب «المفردات» للراغب أنّ أصل الغنيمة من الغنم، ثمّ يقول: ثمّ استعملوه في كل مظفور به من العدى و غيره.

و حتى من ذكر أنّ معناها هو غنائم الحرب، لم ينكر أنّ معناها في الأصل واسع و شامل لكل خير يقع بيد الإنسان بدون عناء و مشقة.

و ترد الغنيمة في العرف في مقابل الغرامة، فكما أن معنى الغرامة واسع شامل لكل أنواع الغرامات، فإنّ معنى الغنيمة واسع شامل لكل أنواع الغنائم.

و قد وردت هذه الكلمة في نهج البلاغة كثيرا بالمعنى المذكور نفسه، إذ نقرأ

في الخطبة (76) قوله عليه السّلام: «اغتنم المهل».

و

في الخطبة (120) يقول عليه السّلام: «من أخذها لحق و غنم».

اسم الکتاب : الامثل في تفسير كتاب الله المنزل المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 5  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست