الخمس فحسب، و يكلّ توضيح الباقي إلى السنّة، و في الفقه الإسلامي نظائر كثيرة
لهذه المسألة.
إلّا أنّه مع هذه الحال ينبغي أن ننظر إلى معنى «الغنيمة» في اللغة و العرف!
فهل هي منحصرة في غنائم الحرب؟! أم تشمل كل أنواع الأرباح و الزيادة في المال؟!
الذي يستفاد من كتب اللغة هو أنّ جذرها اللغوي لم يرد في ما يؤخذ من العدوّ في الحرب،
بل تشمل كل أنواع الزيادة المالية و غيرها.
و نشير هنا إلى بعض كتب اللغة المشهورة التي يعتمد عليها علماء العربية و
أدباؤها على سبيل المثال و الشاهد. إذ نقرأ في كتاب «لسان العرب» الجزء الثّاني
عشر قوله «الغنم الفوز بالشيء من غير مشقّة، و الغنم و الغنيمة، و المنغم:
الفيء، و
في الحديث: الرهن لمن رهنه له غنمه و عليه غرمه، غنمه
زيادته و نماؤه و فاضل قيمته ... و غنم الشيء غنما فاز به ...».
و نقرأ في الجزء التاسع من «تاج العروس»: و الغنم: الفوز بالشيء بلا مشقّة».
و في كتاب «القاموس» هذا المعنى نفسه للغنيمة أيضا.
و جاء في كتاب «المفردات» للراغب أنّ أصل الغنيمة من الغنم، ثمّ يقول: ثمّ
استعملوه في كل مظفور به من العدى و غيره.
و حتى من ذكر أنّ معناها هو غنائم الحرب، لم ينكر أنّ معناها في الأصل واسع و
شامل لكل خير يقع بيد الإنسان بدون عناء و مشقة.
و ترد الغنيمة في العرف في مقابل الغرامة، فكما أن معنى الغرامة واسع شامل لكل
أنواع الغرامات، فإنّ معنى الغنيمة واسع شامل لكل أنواع الغنائم.
و قد وردت هذه الكلمة في نهج البلاغة كثيرا بالمعنى المذكور نفسه، إذ نقرأ
في الخطبة (76) قوله عليه السّلام:
«اغتنم المهل».
و
في الخطبة (120) يقول عليه السّلام: «من
أخذها لحق و غنم».