و هذا الأمر غير منحصر بالآية محل البحث حتى تكون مثارا للغرابة و التعجب.
أضف إلى ذلك أنّ الزكاة محرمة على المحتاجين من بني هاشم، فيلزم توفير مصدر
آخر لهم، و هذه قرينة على أنّ الآية تخصّ المحتاجين من بني هاشم.
لذا نقرأ
في حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام قوله: «إنّ اللّه تعالى لما حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام
و الخمس لنا حلال» [1]
5- هل الغنائم منحصرة في غنائم الحرب
الموضوع المهم الآخر الذي يجب أن يبحث في الآية، و هو في الحقيقة بمثابة
العمدة فيها، هو: هل لفظ الغنيمة المذكور فيها يطلق على الغنائم الحربية فحسب، أو
الموضوع أوسع من ذلك فيشمل كل زيادة في المال؟! ففي الصورة الأولى فإنّ الآية
تبيّن الخمس في غنائم الحرب فحسب، و أمّا الخمس في سائر الموارد فينبغي معرفته من
السنة و الأخبار المتواترة و صحيح الرّوايات، و لا مانع أن يشير القرآن إلى قسم من
أحكام الخمس بما يناسب مسائل الجهاد، و أن تتناول السنة الشريفة بيان أقسامه
الباقية.
فمثلا قد وردت الصلوات الخمس اليومية صريحة في القرآن، كما أشير إلى صلاة
الطواف التي هي من الصلوات الواجبة أيضا، و لم ترد أيّة إشارة في القرآن إلى صلاة
الآيات المتفق على وجوبها من قبل الفرق الإسلامية من أهل السنة و الشيعة كافة، و
لا نجد قائلا يقول بأنّه لا يجب الإتيان بصلاة الآيات لأنّها لم تذكر في القرآن أو
أن القرآن أشار إلى بعض الأغسال و لم يذكر غيرها، فيجب ترك ما لم يشر إليه القرآن!
فهذا المنطق لا يقره أي مسلم أبدا.
فبناء على ذلك، لا إشكال في أن يبيّن القرآن قسما واحدا من أقسام
[1] وسائل الشيعة، ج 6، باب الخمس، و
مجمع البيان ذيل الآية ...