responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الامثل في تفسير كتاب الله المنزل المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 5  صفحة : 357

ملاحظات‌

1- بالرّغم من أنّ الآية محل البحث نازلة في شأن غنائم الحرب، إلّا أنّ لمفهومها حكما كلّيا و عامّا، و هي تشمل جميع الأموال الإضافية التي ليس لها مالك خاص. لهذا ورد في الرّوايات عن أهل البيت عليهم السّلام أنّ الأنفال لها مفهوم واسع، إذ نقرأ في بعض الرّوايات المعتبرة

عن الإمامين «الباقر و الصادق عليهما السّلام» ما يلي: «إنّها ما أخذ من دار الحرب من غير قتال، كالذي انجلى عنها أهلها و هو المسمّى فيئا، و ميراث من لا وارث له، و قطائع الملوك إذا لم تكن مغصوبة و الآجام و بطون الأدوية و الموات، فإنّها للّه و لرسوله، و بعده لمن قام مقامه يصرفه حيث يشاء من مصالحه و مصالح عياله» [1]

و بالرّغم من أنّ الحديث- أنف الذكر- لم يتحدّث عن جميع غنائم الحرب، إلّا أنّنا نقرأ حديثا آخر

عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيه: «إنّ غنائم بدر كانت للنّبي خاصّة فقسمها بينهم تفضلا منه» [2].

و نستنتج ممّا ذكر آنفا أنّ مفهوم الأنفال أساسا لا يقتصر على غنائم الحرب فحسب، بل يشمل جميع الأموال التي ليس لها مالك خاص، و هذه الأموال جميعها للّه و للرسول و لمن يلي أمره و يخلفه، و بتعبير آخر: إنّ هذه الأموال للحكومة الإسلاميّة، و تصرف في منافع المسلمين العامّة.

غاية ما في الأمر أنّ قانون الإسلام في غنائم الحرب و الأموال المنقولة التي تقع في أيدي المقاتلين المسلمين عند القتال- كما سنفصل ذلك في هذه السورة- مبنيّ على أن يعطى أربعة أخماسها- ترغيبا- للمقاتلين المسلمين و تعويضا عن أتعابهم، و يصرف خمسها في المصارف التي أشارت إليها الآية


[1] كنز العرفان، ج 1، ص 254.

[2] المصدر السابق.

اسم الکتاب : الامثل في تفسير كتاب الله المنزل المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 5  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست