ورد في حديث عن الإمام علي بن الحسين عليه السّلام أنّه قال: «إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي و ليس معك محمل فأرسله و لا
تقتله، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه» [2].
بل ورد في التأريخ في أحوال أئمة أهل البيت عليهم السّلام أنّهم كانوا يطعمون
الأسرى من نفس الطعام الذي كانوا يتناولونه.
إلّا أنّ حكم الأسير- و كما قلنا في تفسير الآيات- بعد انتهاء الحرب أحد
ثلاثة: إمّا إطلاق سراحه من دون قيد أو شرط، أو إطلاق سراحه مقابل دفع غرامة مالية
هي الفدية، أو استرقاقه، و اختيار أحد هذه الأمور الثلاثة منوط بنظر إمام
المسلمين، فهو الذي يختار ما يراه الأصلح بعد الأخذ بنظر الإعتبار ظروف الأسرى، و
مصالح الإسلام و المسلمين من الناحية الداخلية و الخارجية، و بعد ذلك يأمر بتنفيذ
ما اختاره.
بناء على هذا، فليس لأخذ الفدية أو الاسترقاق صفة الإلزام و الوجوب، بل هما
تابعان للمصالح التي يراها إمام المسلمين، فإذا لم تكن مصلحة فيهما فله أن يغض
النظر عنهما، و يطلق سراح الأسرى دون طلب الفدية.
و قد بحثنا حول فلسفة أخذ الفدية بصورة مفصلة لدى تفسير الآية 70 من سورة
الأنفال.
4- الرق في الإسلام
بالرغم من أنّ مسألة «استرقاق أسرى الحرب» لم ترد في القرآن المجيد كحكم حتمي،
لكن لا يمكن إنكار ورود أحكام في القرآن فيما يتعلق بالعبيد، و هي تثبت وجود أصل
الرقية حتى في زمان النّبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم و صدر الإسلام، كالأحكام
المتعلقة
[1]- يراجع فروع الكافي، المجلد 5،
صفحة 35، باب الرفق بالأسير و إطعامه.