responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الامثل في تفسير كتاب الله المنزل المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 16  صفحة : 333

و الأحاديث في هذا الباب كثيرة [1]، حتى أنّه‌

ورد في حديث عن الإمام علي بن الحسين عليه السّلام أنّه قال: «إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي و ليس معك محمل فأرسله و لا تقتله، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه» [2].

بل ورد في التأريخ في أحوال أئمة أهل البيت عليهم السّلام أنّهم كانوا يطعمون الأسرى من نفس الطعام الذي كانوا يتناولونه.

إلّا أنّ حكم الأسير- و كما قلنا في تفسير الآيات- بعد انتهاء الحرب أحد ثلاثة: إمّا إطلاق سراحه من دون قيد أو شرط، أو إطلاق سراحه مقابل دفع غرامة مالية هي الفدية، أو استرقاقه، و اختيار أحد هذه الأمور الثلاثة منوط بنظر إمام المسلمين، فهو الذي يختار ما يراه الأصلح بعد الأخذ بنظر الإعتبار ظروف الأسرى، و مصالح الإسلام و المسلمين من الناحية الداخلية و الخارجية، و بعد ذلك يأمر بتنفيذ ما اختاره.

بناء على هذا، فليس لأخذ الفدية أو الاسترقاق صفة الإلزام و الوجوب، بل هما تابعان للمصالح التي يراها إمام المسلمين، فإذا لم تكن مصلحة فيهما فله أن يغض النظر عنهما، و يطلق سراح الأسرى دون طلب الفدية.

و قد بحثنا حول فلسفة أخذ الفدية بصورة مفصلة لدى تفسير الآية 70 من سورة الأنفال.

4- الرق في الإسلام‌

بالرغم من أنّ مسألة «استرقاق أسرى الحرب» لم ترد في القرآن المجيد كحكم حتمي، لكن لا يمكن إنكار ورود أحكام في القرآن فيما يتعلق بالعبيد، و هي تثبت وجود أصل الرقية حتى في زمان النّبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم و صدر الإسلام، كالأحكام المتعلقة


[1]- يراجع فروع الكافي، المجلد 5، صفحة 35، باب الرفق بالأسير و إطعامه.

[2]- المصدر السابق.

اسم الکتاب : الامثل في تفسير كتاب الله المنزل المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 16  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست