responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 413

و اختاره المحقّق القمّي في الغنائم‌[1] و ظاهر الدروس التوقّف‌[2].

و في المقام عنوان آخر: هو أنّه هل يكفي ثبوت الرؤية بشهادة العدلين عند الحاكم أو لا؟ و فيه قولان. و نظيره الكلام في كفاية شهادة العدلين بنجاسة ثوب مثلا عند بعض العوام في حقّ غيره ممّن علم بشهادة العدلين عند ذلك بالنجاسة، سواء كان مجتهدا أو مقلّدا.

و ربّما يتأتّى الكلام في نفوذ حكم الحاكم بثبوت الهلال لو كان الحكم مبنيّا على رؤية الحاكم في الشهر السابق، أو شهادة العدلين بها فيه، و عدمه.

و كذا يتأتّى الكلام في اعتبار الشهادة لو شهد أحد العدلين بالرؤية في أوّل شهر شعبان، و شهادة الآخر بالرؤية في أوّل شهر رمضان، مع مساعدة الأوّل للثاني بانقضاء ثلاثين يوما من الأوّل.

و ربّما نقل عن الوالد الماجد رحمه اللّه و بعض آخر عدم اعتبار حكم الحاكم في باب الهلال في حقّ حاكم أعلم. و لتفصيل الكلام في الكلّ مقام آخر.

[في شرائط اعتبار شهادة العدلين‌]

و ينبغي أن يعلم أنّه لا ريب في اشتراط اعتبار شهادة العدلين بناء على عموم اعتبارها بما يشترط به، بناء على اختصاص اعتبارها بالمرافعات.

و أيضا يتأتّى الكلام في اشتراط اعتبار شهادة العدلين- بناء على اختصاص اعتبارها بالمرافعات، أو عموم اعتبارها لغير المرافعات- بكون العدلين من أهل الخبرة.

لكن مورد الكلام منحصر فيما يختلف حال التشخيص المشهود به بكون العدلين من أهل الخبرة. و أمّا ما لا يختلف حال تشخيصه بكون العدلين من أهل‌


[1] . غنائم الأيّام: 474.

[2] . الدروس الشرعيّة 1: 286.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست