الخبرة، فلا إشكال في عدم
اشتراط اعتبار شهادة العدلين به بكون العدلين من أهل الخبرة، و بالجملة، لا إشكال
في الاشتراط بناء على اشتراط اعتبار شهادة العدلين بالظنّ، و لا إشكال في عدم
الاشتراط بناء على عدم اشتراط اعتبار شهادة العدلين [بالظنّ].
و
ربّما يظهر من صاحب المعالم القول باشتراط اعتبار شهادة العدلين بكون العدلين من
أهل الخبرة مع القول بعموم الاعتبار[1]؛
حيث إنّ الظاهر منه القول بعدم ثبوت الاجتهاد بشهادة العدلين مع عدم كون العدلين
من أهل الخبرة، و هو مبنيّ على القول باشتراط اعتبار شهادة العدلين بالظنّ، لكنّه
ينافي ما تقدّم من أنّ الظاهر منه اعتبار شهادة العدلين في صورة الشكّ.
و
يمكن أن يقال: إنّه لو شهد العدلان من غير أهل الخبرة بما يختلف تشخيصه بالخبرة و
عدمها، فينكشف كون العدلين من أهل التدليس و تزيين الظاهر؛ فلا ينافي القول
باشتراط اعتبار شهادة العدلين بكون العدلين من أهل الخبرة مع القول بكون اعتبار
شهادة العدلين من باب التعبّد.
و
أيضا الظاهر- بل بلا إشكال- قيام الاتّفاق على اشتراط اعتبار الشهادة باستنادها
إلى المشاهدة.
و
ينافيه ما عن جماعة من ثبوت الاجتهاد بشهادة العدلين[2].
و
كذا ما في الروضة من نفي الخلاف عن ثبوت ولاية القاضي المنصوب من جانب الإمام عليه
السّلام بشهادة العدلين[3].
و
عن الكفاية استظهار نفي الخلاف عنه، و كذا ما نقل من ظهور الاتّفاق على