responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 414

الخبرة، فلا إشكال في عدم اشتراط اعتبار شهادة العدلين به بكون العدلين من أهل الخبرة، و بالجملة، لا إشكال في الاشتراط بناء على اشتراط اعتبار شهادة العدلين بالظنّ، و لا إشكال في عدم الاشتراط بناء على عدم اشتراط اعتبار شهادة العدلين [بالظنّ‌].

و ربّما يظهر من صاحب المعالم القول باشتراط اعتبار شهادة العدلين بكون العدلين من أهل الخبرة مع القول بعموم الاعتبار[1]؛ حيث إنّ الظاهر منه القول بعدم ثبوت الاجتهاد بشهادة العدلين مع عدم كون العدلين من أهل الخبرة، و هو مبنيّ على القول باشتراط اعتبار شهادة العدلين بالظنّ، لكنّه ينافي ما تقدّم من أنّ الظاهر منه اعتبار شهادة العدلين في صورة الشكّ.

و يمكن أن يقال: إنّه لو شهد العدلان من غير أهل الخبرة بما يختلف تشخيصه بالخبرة و عدمها، فينكشف كون العدلين من أهل التدليس و تزيين الظاهر؛ فلا ينافي القول باشتراط اعتبار شهادة العدلين بكون العدلين من أهل الخبرة مع القول بكون اعتبار شهادة العدلين من باب التعبّد.

و أيضا الظاهر- بل بلا إشكال- قيام الاتّفاق على اشتراط اعتبار الشهادة باستنادها إلى المشاهدة.

و ينافيه ما عن جماعة من ثبوت الاجتهاد بشهادة العدلين‌[2].

و كذا ما في الروضة من نفي الخلاف عن ثبوت ولاية القاضي المنصوب من جانب الإمام عليه السّلام بشهادة العدلين‌[3].

و عن الكفاية استظهار نفي الخلاف عنه، و كذا ما نقل من ظهور الاتّفاق على‌


[1] . معالم الدين: 244.

[2] . منهم النراقي في مناهج الأحكام: 182؛ و انظر عوائد الأيام: 812.

[3] . الروضة البهيّة 3: 67.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست