و جهالة المستند. و أمّا صورة
ظهور استناد الحكم إلى الرؤية أو جهالة المستند فكلّ منهما عنوان على حدة كما
يأتي.
و
الظاهر أنّه لا كلام في عدم نفوذ الحكم بنجاسة شيء بعد شهادة العدلين بها عند
الحاكم. هذا.
و
لو حكم الحاكم بوجوب الصوم أو الإفطار مع كون مدرك الحكم هو الرؤية، أو مع الجهل
بالمدرك، فكلّ منهما عنوان على حدة. و في الأوّل قول- باعتبار الحكم- عن الشهيد في
الدروس[1]، و
التوقّف من صاحب المدارك[2] و
الذخيرة[3] بناء على
ما يظهر من بعض الفحول في فهم كلام الشهيد و صاحب المدارك و الذخيرة.
و
احتمله المحقّق القمّي في الغنائم[4]، لكنّه
جرى على كون المدار في العنوان الأوّل على شهادة الحاكم حاكما بعدم اعتبار شهادة
الحاكم، و كون المدار في العنوان الثاني على حكم الحاكم.
فلا
إشكال في أنّ المدار في العنوان الثاني على حكم الحاكم و جهالة مستنده، و الإشكال
في العنوان الأوّل.
و
امتيازه في العنوان الثاني إمّا بالمخالفة لذيل العنوان الثاني بكون المدار في
العنوان الأوّل على شهادة الحاكم، أو المخالفة لذيله بكون المدار في العنوان الأوّل
على ظهور استناد الحكم إلى رؤية الحاكم.
و
في العنوان الثاني وجوه، ثالثها: اعتبار الحكم في حقّ مقلّد الحاكم المذكور، دون
مجتهد آخر أو مقلّده، إلّا أن يستفسر عن المدرك و يعمل عليه على تقدير اعتباره عند
المجتهد أو مجتهد المقلّد.