responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 333

بل نقول: إنّه على ذلك لابدّ أن يقتصر على أعلى مراتب الظنّ، أي الظنّ المتآخم للعلم، و لا يقول به أحد، إلّا أن يقال: إنّ الإجماع قائم على كفاية الظنّ الحاصل بعد الفحص و إن لم يكن متآخما للعلم كما اعترف به، فبه يتأتّى الفرق بين الظنّ الحاصل قبل الفحص و بعده.

هذا كلّه بناء على كون الحجّيّة من الأحكام الوضعيّة مع اعتبار أصالة العدم، و أمّا بناء على كون المرجع إلى جواز العمل بالظنّ قبل الفحص و حرمته، أو عدم اعتبار أصالة العدم، فيتأتّى جواز القبول قبل الفحص.

ثمّ إنّه ربّما يتوهّم: أنّه لا خلاف في جواز العمل بالظنّ الحاصل من الجرح و التعديل قبل الفحص لو لم يكن الفحص.

و يندفع: بأنّه قد صرّح جماعة بعدم اعتبار تعديل مجهول العين؛ لكون العمل به من باب العمل بالظنّ قبل الفحص مع عدم إمكان الفحص.

[المختار في أصل المسألة]

إذا تمهّد ما تقدّم- و قد زادت المقدّمة عن أصل المقصود بمراتب كثيرة- فنقول: إنّ مقتضى كلام من تقدّم منه عدم جواز العمل بالجرح و التعديل في باب الرواة قبل الفحص- كصاحب المعالم‌[1] و المحقّق القمّي‌[2] و الوالد الماجد رحمه اللّه كما عن العلّامة في النهاية و الشهيد الثاني في الدراية[3] و الفخري-: هو القول هنا أيضا بعدم جواز العمل بالتصحيح.

و من ذلك: قول صاحب المعالم- بعد أن بنى على عدم جواز العمل بالجرح و التعديل قبل الفحص في ذيل الفائدة التي رسمها في أنّ قول العدل: «حدّثني‌


[1] . معالم الدين: 208.

[2] . القوانين المحكمة 1: 302 و 477.

[3] . الدراية: 74.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست