responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 334

عدل» هل يكفي في العمل بروايته أم لا-:

إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ وصف جماعة من الأصحاب كثيرا من الروايات بالصحّة من هذا القبيل؛ لأنّه في الحقيقة شهادة بتعديل [رواتها]، و هو بمجرّده غير كاف في جواز العمل بالحديث، بل لابدّ من مراجعة السند و النظر في حال الرواة؛ ليؤمن من معارضة الجرح. و هو مقتضى مقالة من ينكر حجّيّة الظنّ الحاصل من الجرح و التعديل قبل الفحص‌[1].

و جرى السيّد الداماد على القول بذلك؛ تمسّكا بأنّه يمكن أن يكون التصحيح من العلّامة و أمثاله بناء على ما ترجّح عندهم في أمر كلّ من الرواة من جهة الاجتهاد، فلا يكون حكمهم حجّة على مجتهد آخر[2].

و مقتضى مقالة من قال بجواز العمل بالجرح و التعديل قبل الفحص- كسيّدنا- هو القول هنا أيضا بالجواز.

و مقتضى مقالة السيّد السند المحسن الكاظمي- من التفصيل بين صورة الظنّ بالخلاف و غيرها بوجوب الفحص في الأوّل، و عدمه في الثاني‌[3]- هو التفصيل هنا بين صورة الظنّ بعدم الصحّة و غيرها، بالجواز في الثاني، دون الأوّل.

و يظهر تحقيق الحال بما تقدّم من الكلام في جواز العمل بالجرح و التعديل قبل الفحص.

و أمّا ما تمسّك به السيّد الداماد فمقتضاه عدم اعتبار التصحيح و لو بعد الفحص، بل هو مقتضى صريح كلامه.

أقول: إنّ حجّيّة ظنّ العلّامة و أمثاله للمصحّح له من جهة حجّيّة الظنّ الناشئ من الظنّ المذكور، و تظهر حجّيّته بما تقدّم للمصحّح له.


[1] . معالم الدين: 208.

[2] . الرواشح السماويّة: 59، الراشحة الحادية عشرة.

[3] . عدّة الرجال 1: 181.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست