responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 332

و أمّا على القول بحجّيّة الظنون الخاصّة، فإن قلنا بكون الجرح و التعديل من باب الشهادة، فلا مجال للقول بلزوم الفحص؛ إذ لا إشكال في عدم وجوب فحص الحاكم لو شهد بعدالة شاهدين عنده عادلان و تحصّل الظنّ له من شهادة الشاهدين، و جواز الحكم للحاكم على طبق شهادة الشاهدين، و صرّح بانتفاء الخلاف غير واحد أيضا.

هذا على القول بإختصاص حجّيّة البيّنة بصورة الظنّ، و أمّا على القول باختصاص حجّيّة البيّنة بصورة الظنّ بحجّيّته تعبّدا، فلزوم الفحص غير معقول؛ إذا ليس الغرض من الفحص إلّا الظنّ، و المفروض عدم الحاجة إليه، بل اعتبار البيّنة مع الشكّ، بل مع الظنّ بالخلاف.

و امّا على القول بكونه من باب الخبر، فمقتضى الاستدلال على كفاية تزكية الواحد- بأنّ مفهوم آية النبأ قبول خبر الواحد و إن كان مظنون العدالة- هو جواز قبول خبر العدل في الأحكام الشرعيّة و إن كان مظنون العدالة بظنّ حاصل قبل الفحص؛ لعدم الفرق في شمول الآية بين الظنّ الحاصل قبل الفحص و الظنّ الحاصل بعده.

نعم، سائر ما استدلّ به على كفاية تزكية العدل الواحد من الإجماع و لزوم انهدام الشرعيّة لولاه لا يجري فيما قبل الفحص.

و أمّا على القول بكونه من باب الظنون الاجتهاديّة فلا يتّجه القول بجواز القبول قبل الفحص، إلّا أن يقال بالإجماع على عدم الفرق بين الظنّ الحاصل قبل الفحص و الظنّ الحاصل بعد الفحص كما ربما يستفاد[1] ممّا ذكره سيّدنا فيما تقدّم من كلامه عند الكلام في اشتراط قبول الجرح و التعديل بالفحص عن المعارض.


[1] . قوله:« كما ربما يستفاد ممّا ذكره سيّدنا» أنت خبير بأنّ مقتضى كلام سيّدنا دعوى الإجماع على قبول التعديل من بعض أهل الرجال لو لم يتعرّض للرجل غير ذلك، و هذا ممّا لا يمكن فيه الفحص، فأين هذا ممّا يمكن فيه الفحص كمورد البحث؟( منه رحمه اللّه).

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست