responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية المؤلف : الكجوري الشيرازي، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 211

الحسن بن محمّد؛ حيث صنّف كتاب الدرّ الملتقط في تبيين الغلط[1] وغيره.

وبالجملة: قد كثرت الأخبار الموضوعة في الأحاديث إلى أن نهض جهابذة النُقّاد بكشف عوارها ومحو عارها، حتّى عن بعض العلماء أنّه قال:

ما ستر اللَّه أحداً يكذب في الحديث. وقد عرفت أنّه لا يجوز رواية الموضوع بغير بيان الحال.

وأمّا غيره من أفراد الضعيف فمنعوا أيضاً روايته في الأحكام والعقائد؛ لما يترتّب عليه من الضرر في الأحكام الدينيّة فروعاً وأُصولًا مع عدم بيان الحال. وتساهلوا في روايته من غير بيان في غير الصفات الإلهيّة والأحكام الشرعيّة الإلزاميّة من الترغيب والترهيب والقصص وفضائل الأعمال المشهور بين العلماء. ومنهم من منع من العمل به مطلقاً.

ومريد رواية الضعيف أو مشكوك الصحّة بغير إسناد يقول: «روي» أو «بلغنا» أو «ورد» أو «جاء» ونحوها من صيغ التمريض، ولا يذكره بصيغة الجزم كقوله:

«قال المعصوم» أو «فَعَل» ونحوه من الألفاظ الجازمة.

[أقسام تحمّل الحديث وطرق نقله‌]

ثمّ‌ إنّ في تحمّل الحديث وطرق نقله فصولًا:

أوّلًا: في أهليّة التحمّل.

ويُشترط فيه التمييز إن حصل التحمّل بالسماع أو القراءة. والمراد به هنا أن يفرِّق بين الحديث الذي هو بصدد روايته وغيره إن سمعه في أصل مصحَّح، وإلّا اعتُبر مع ذلك ضبطُه. واحترز بتحمّله بالسماع وما في معناه عمّا لو كان بنحو الإجازة، فلا يعتبر فيه ذلك ووجه الاشتراط واضح.

ولا يشترط الإسلام ولا البلوغ على الأصحّ، فلو تحمّل كافراً أو صبيّاً مميّزاً


[1]. كشف الظنون 1: 773.

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية المؤلف : الكجوري الشيرازي، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست