تحقّق الثلاث. «قال: إن يكون» أيمثاله أن يكون، وقوله:
«يريد» أييعزم في الحال على أن يزني في ثاني الحال عزماً بلا فتور. «فلا يجد»
أيفي ثاني الحال «امرأة» مثال لتخلّف الإذن عن الثلاث، وبيان أنّ العبد حينئذٍ
ليس قادراً أصلًا فضلًا عن أن يكون مستطيعاً.
وهذا ردّ و ابطال
للتفويض بالمعنى الأوّل والثاني على ما عليه المعتزلة، وعلى مذهب من يقول:
الاستطاعة والقدرة نفس سلامة الجوارح كبشير بن المعتمر والمعتزلة، وعلى مذهب من
يقول: «إنّها الصحّة»[1]، وغير ذلك
من المذاهب.
قال عليه السلام: أن
يعصم. [ص 161 ح 1]
أقول: والعاصم هو اللَّه
تعالى بمشيّته لتركه مشيّة عزم، و مشيّته تعالى لترك العبد المعصية تسمّى عصمةً
كما تسمّى مشيّة لفعل الطاعة توفيقاً.
قال عليه السلام: كما
امتنع يوسف. [ص 161 ح 1]
أقول: مع قدرته على
الزنى لا يستطيع أن يزني مشيّة من لا يكون إلّاما شاء بما ينافيه.
والتشبيه إنّما هو في
أصل الامتناع من الزنى لا في سبق العزم أيضاً. وقوله: «أو يخلّي» على صيغة المجهول
من باب التفعيل. ولعلّ المراد منه عدم العصمة أيعدم مشيّة الترك لا الإذن.
ثمّ إنّ الظرف قائم
مقامه الفاعل لذلك الفعل يجوز نصبه؛ لكونه لازماً للظرفيّة.
ويجوز الرفع أيضاً.
وقوله: «يسمي» على صيغة
المجهول من باب التفعيل يقال: سمّيت فلاناً زيداً وسمّيته بزيد.
قال عليه السلام: ولم
يطع اللَّه. [ص 161 ح 1]
أقول: ناظر إلى قوله
«فإمّا أن يعصم» من غير إلجاء وإكراه له، لأنّ إذنه تعالى في تركه الزنى ومشيّته
إيّاه لا يلجئه حيث إنّ كفّ نفسه عن الزنى وتركه فعلُ اختيارٍ للعبد لا فعله تعالى
ولا يجبره عليه.
[1]. راجع: جامع البيان، ج 4، ص 26؛ تفسير الرازي،
ج 8، ص 163.