responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علی اصول الكافي (العاملي) المؤلف : العلوي العاملي، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 258

قال عليه السلام: لم تصحّ الرؤية. [ص 97 ح 4]

أقول: يعني أنّه تعالى لما كان في أقصى مراتب التجرّد وأعلاها حتّى أنّه مقدّس عن الماهيّة فضلًا عن المادّة، فلا يصحّ أن يكون ذا جهة وحيّز، فقد انقطع عنه تعالى الهواء ليتوسّط بينه وبين الرائي.

الاشتباه أي‌اشتباه الحقّ بالباطل.

أمّا الأوّل، فهو أنّه مقدّس عن حدّ التشبيه. وأمّا الثاني، فهو في حدّ التشبيه.

وبالجملة، إنّه تشبيه بتوسّط رؤيته تعالى الأوّل بالثاني.

وقوله: «وكان ذلك التشبيهَ»، اسم الإشارة عائد إلى وجوب الاشتباه، وهو اسم «كان» و «التشبيه» منصوب على أَنْ يكون خبراً عنه، فلو روى: لكان في حدّ التشبيه بما عداه؛ لأنّه حينئذٍ يكون متحيّزاً، فيكون مشاراً إليه بالإشارة الحسّيّة إمّا بالذات أو بتبعيّة غيره. فإن كان الأوّلَ، وجب أن ينقسم في الجهات كلّها؛ لما بُيّن في موضعه أنّ كلّ ما يشار إليه كذلك فهو منقسم، فيكون هو الجسمَ، أو جزءه، فلا يكون واجباً لذاته؛ لاحتياجه في وجوده إلى غيره الذي هو جزؤه أو محلّه أو ما يحلّ هو فيه.

وإن كان الثانيَ، كان حالّاً في غيره، فيحتاج إليه في وجوده أو لشخصه، وهو في حدّ التشبيه، فلا يكون واجباً بذاته.

ولذلك قال المحقّق الطوسي في نقده للمحصّل: والمعتمد هاهنا أنّ الكائن في الجهة قابل للقسمة والأشكال، وغير منفكّ عن الأكوان، وكلّ ذلك محال في واجب الوجود.

قال عليه السلام: ولكن رأته. [ص 97 ح 5]

أقول: إضراب عن مشاهدة الأبصار.

قال عليه السلام: لا يجور في حكمه. [ص 97 ح 5]

أقول: من الجور، والمراد من حكمه الأمرُ التكوينيُّ والتشريعيُّ.

اسم الکتاب : الحاشية علی اصول الكافي (العاملي) المؤلف : العلوي العاملي، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست