responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكمت نامه امام حسين المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 390

15/ 2

اخضِرارُ النَّخلَةِ اليابِسَةِ

317. دلائل الإمامة عن محمّد الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام: خَرَجَ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ عليه السلام في بَعضِ أسفارِهِ و مَعَهُ رَجُلٌ مِن وُلدِ الزُّبَيرِ بنِ العَوّامِ يَقولُ بِإِمامَتِهِ، فَنَزَلوا في طَريقِهِم بِمَنزِلٍ تَحتَ نَخلَةٍ يابِسَةٍ قَد يَبِسَت مِنَ العَطَشِ، فَفُرِشَ لِلحُسَينِ عليه السلام‌[1] تَحتَها، و بِإِزائِهِ نَخلَةٌ اخرى [لَيسَ‌][2] عَلَيها رُطَبٌ. قال: فَرَفَعَ يَدَهُ و دَعا بِكَلامٍ لَم أفهَمهُ، فَاخضَرَّتِ النَّخلَةُ و عادَت إلى حالِها، و أورَقَت و حَمَلَت رُطَبا.

فَقالَ الجَمّالُ الَّذِي اكتَرى مِنهُ: هذا سِحرٌ وَ اللّهِ!

فَقالَ الحُسَينُ عليه السلام: وَيلَكَ، إنَّهُ لَيسَ بِسِحرٍ، و لكِن دَعوَةُ ابنِ نَبِيٍّ مُستَجابَةٌ. قالَ: ثُمَّ صَعِدُوا النَّخلَةَ فَجَنَوا مِنها ما كَفاهُم جَميعا.[3]

15/ 3

إحياءُ المَيِّتِ‌

318. الخرائج و الجرائح عن يحيى بن امّ الطويل: كُنّا عِندَ الحُسَينِ عليه السلام إذ دَخَلَ عَلَيهِ شابٌّ يَبكي، فَقالَ لَهُ الحُسَينُ عليه السلام: ما يُبكيكَ؟ قالَ: إنَّ والِدَتي تُوُفِّيَت في هذِهِ السّاعَةِ و لَم توصِ، و لَها مالٌ، و كانَت قَد أمَرَتني ألّا احدِثَ في أمرِها شَيئا حَتّى اعلِمَكَ خَبَرَها.

فَقالَ الحُسَينُ عليه السلام: قوموا بِنا حَتّى نَصيرَ إلى هذِهِ الحُرَّةِ.

فَقُمنا مَعَهُ حَتَّى انتَهَينا إلى بابِ البَيتِ الَّذي فيهِ المَرأَةُ و هِيَ مُسَجّاةٌ[4]، فَأَشرَفَ عَلَى البَيتِ و دَعَا اللّهَ لِيُحيِيَها حَتّى توصِيَ بِما تُحِبُّ مِن وَصِيَّتِها، فَأَحياهَا اللّهُ، و إذَا المَرأَةُ جَلَسَت و هِيَ تَتَشَهَّدُ، ثُمَّ نَظَرَت إلَى الحُسَينِ عليه السلام فَقالَت: ادخُلِ البَيتَ يا مَولايَ و مُرني بِأَمرِكَ.

فَدَخَلَ و جَلَسَ عَلى مِخَدَّةٍ ثُمَّ قالَ لَها: وَصّي يَرحَمُكِ اللّهُ.

فَقالَت: يَا ابنَ رَسولِ اللّهِ، إنَّ لي مِنَ المالِ كَذا و كَذا في مَكانِ كَذا و كَذا، و قَد جَعَلتُ ثُلُثَهُ إلَيكَ لِتَضَعَهُ حَيثُ شِئتَ مِن أولِيائِكَ، وَ الثُّلُثانِ لِابني هذا إن عَلِمتَ أنَّهُ مِن مَواليكَ و أولِيائِكَ، و إن كانَ مُخالِفا فَخُذهُ إلَيكَ، فَلا حَقَّ لِلمُخالِفينَ في أموالِ المُؤمِنينَ.

ثُمَّ سَأَلَتهُ أن يُصَلِّيَ عَلَيها و أن يَتَوَلّى أمرَها، ثُمَّ صارَتِ المَرأَةُ مَيِّتَةً كَما كانَت.[5]


[1] في الطبعة المعتمدة:« ففرش الحسينُ»، و التصويب من طبعة النجف.

[2] الزيادة من طبعة النجف.

[3] دلائل الإمامة: ص 186 ح 105، و في الكافي: ج 1 ص 462 ح 4 و العدد القويّة: ص 36 ح 31« خرج الحسن بن عليّ عليه السلام ...».

[4] سُجِّي: أي غُطّي، و المُتَسجِّي: المتغطّي( النهاية: ج 2 ص 344« سجا»).

[5] الخرائج و الجرائح: ج 1 ص 245 ح 1، الثاقب في المناقب: ص 344 ح 290، بحار الأنوار: ج 44 ص 180 ح 3 و راجع: الصراط المستقيم: ج 2 ص 178 ح 10.

اسم الکتاب : حكمت نامه امام حسين المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست