responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 728

مِنْ أَحْسَنِ قَوْمِي [١] حَالاً. [٢]

٨٦٣٧ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ [٣] ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ [٤] رَجُلٌ : إِنِّي قَدْ [٥] أَصَبْتُ مَالاً ، وَإِنِّي قَدْ [٦] خِفْتُ فِيهِ عَلى نَفْسِي ، فَلَوْ [٧] أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ ، وَتَخَلَّصْتُ [٨] مِنْهُ.

قَالَ : فَقَالَ لَهُ [٩] أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « وَاللهِ إِنْ [١٠] لَوْ أَصَبْتَهُ [١١] كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ؟ ».

قَالَ [١٢] : إِي وَاللهِ.

قَالَ : « فَأَنَا [١٣] وَاللهِ ، مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي [١٤] ».

قَالَ [١٥] : فَاسْتَحْلَفَهُ [١٦] أَنْ يَدْفَعَهُ إِلى مَنْ يَأْمُرُهُ ، قَالَ : فَحَلَفَ ،


[١] في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « الناس ».

[٢] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٠ ، ح ١١٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٧٣٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٩ ، ح ٣٢٣٣٠ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٠٨.

[٣] في الوسائل : « أحمد بن محمّد » ، وهو سهو ، لاحظ ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ٧١٧.

[٤] في حاشية « جن » : + « لي ». وفي حاشية « بح » والفقيه : + « له ».

[٥] في « ط » : ـ « قد ».

[٦] في « بخ » : ـ « قد ».

[٧] في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « ولو ».

[٨] في « ى » : « فتخلّصت ». وفي « جن » : « لخلّصت ».

[٩] في « بخ ، بف » والوافي : ـ « له ».

[١٠] في « بخ ، بف » والوافي : ـ « والله إن ».

[١١] في « بخ » : « أصبت ».

[١٢] في الوافي : « فقال ».

[١٣] في « ط ، بف » والوافي والفقيه : « فلا ».

[١٤] قال السلطان في هامش الوافي : « قوله : ما له صاحب غيري ، كأنّ المصنّف ـ أي صاحب الفقيه رحمه‌الله ـ حمل المال على اللقطة ، وحمل قوله عليه‌السلام : ما له صاحب غيري ، على كونه أولى بالتصرّف في أموال الغائبين. ويحتمل أنّ المال له ضاع منه عليه‌السلام فلا حاجة إلى اعتبار ما اعتبره المصنّف من تعريف السنة. هذا على تقدير كون المال لقطة ، ولا تصريح في الحديث ، فيحتمل أنّ المراد أنّه اكتسب مالاً حراماً لم يعرف صاحبه ، فأمره عليه‌السلام بالتصدّق من حيث إنّه عليه‌السلام وليّ الغيّب المجاهيل ».

[١٥] في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : ـ « قال ».

[١٦] في « بخ » : « فاستحلفته ». وفي « بف » : فاستخلفته ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 728
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست