[٤]
في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد » وحاشية « ى » والوافي والفقيه : « فقسمه بين إخوانه
» بدل « فقسمته بين إخواني ». وفي حاشية « جن » : « فقسمته بين إخوانه ».
وفي المرآة : « الخبر يحتمل وجوهاً :
الأوّل :
أن يكون ما أصابه لقطة وكان من ماله عليهالسلام ،
فأمره بالصدقة على الإخوان تطوّعاً.
الثاني :
أن يكون لقطة من غيره ، وقوله عليهالسلام :
ماله صاحب غيري ، أي أنا أولى بالحكم والتصرّف فيه. وعلى هذا الوجه حمله الصدوق رحمهالله في الفقيه فقال بعد إيراد الخبر : كان ذلك بعد تعريفه سنة.
الثالث :
أن يكون ما أصابه من أعمال السلطان ، وكان ذلك ممّا يختصّ به ، أو من الأموال الذي
له التصرّف فيه. ولعلّ هذا أظهر وإن كان خلاف ما فهمه الكليني ».
[٥]
الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ٤٠٦٣ ، معلّقاً
عن الحجّال الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٧٣٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٠ ، ح ٣٢٣٣١.
[١١]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : مملوكة قوم ، حاصله أنّه كما كانت
قبل شراء الملتقط مملوكة قوم وكانت لا تنعتق عليه ، فكذا في هذا الوقت مملوكة
للملتقط. أو المراد بالقوم الملتقط بعد التملّك ، أو على الشراء ، وعلى التقادير
إمّا مبنيّ على أنّ اللقطة بعد الحول تصير ملكاً للملتقط ، أو محمول على الشراء في
الذمّة ، أو مبنيّ على أنّه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكاً له وإن اشتريت بعين
مال ».
[١٢]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩١ ، ح ١١٧٣ ، معلّقاً
عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ٤٠٥٣ ، معلّقاً عن
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 9 صفحة : 729