[١]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : فهو له ، عليه فتوى الأصحاب ، وقال
الشهيد رحمهالله : هذا إذا لم يقطع بانتفائه
عنه ، وإلاّ كان لقطة ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٥٢٩.
[٢]
الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٣ ، ح ٤٠٥٠ ؛ والتهذيب
، ج ٦ ،
ص ٣٩٠ ، ح ١١٦٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٧٣٦٧ ؛
الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٦ ، ح ٣٢٣٢١.
[٣]
في « بخ » والوافي : « يعرّف ». وفي « بس ، بف » : « يعرف ».
[٦]
في المرآة : « يدلّ على وجوب تعريف قدر
الدراهم ».
[٧]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٩ ، ح ١١٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢٦ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٧٣٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٦ ، ح ٣٢٣٢٢.
[٨]
قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة ». وقال ابن الأثير : « الورق ـ بكسر
الراء ـ : الفضّة ، وقد تسكّن ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).
[٩]
هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح
١١٦٩. وفي « ى » والمطبوع : + « فهو ».
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 9 صفحة : 725