[٣]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : يعرّفها سنة ، حمل على ما إذا ينقص
عن الدرهم ؛ فإنّه لا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم ، ولا في وجوب تعريف
ما زاد عنه ، وفي قدر الدرهم خلاف. وفي ما لا يجب تعريفه لو ظهر مالكه وعينه باقية
وجب ردّه على الأشهر ، وفي وجوب عرضه مع تلفه قولان ».
[٤]
في الوافي : « كسائر ماله ، أي في
جواز التصرّف فيها وإن لزمه الغرامة لو طلبها صاحبها ، كما دلّ عليه الخبر
المتقدّم ـ وهو الحادي عشر هاهنا ـ والأخبار الآتية ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : هي كسائر ماله ، ظاهره حصول الملك بعد
التعريف من غير اختياره ونيّته ، كما اختاره جماعة. وقيل : لا يملك إلاّبالنيّة.
وقيل : لا بدّ من التلفّظ ».
[٥]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٩ ، ح ١١٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٥ ، معلّقاً
عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٩ ، ح ١١٦٣ ؛ والاستبصار ، ص ٦٨ ، ح ٢٢٧ ، بسند آخر
مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره. قرب الإسناد ، ص ٢٦٩ ، ح ١٠٧٠ ، بسند
آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في
آخره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٧٣٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٤ ، ح ٣٢٣١٦.