العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٣١٩ ، عن
سماعة ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهماالسلام
الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٧٣٣٠ ؛
الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٢٤٦٠.
[٢]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ٩٧ : « قوله عليهالسلام : هو القوت ، أقول : الأقوال
في ذلك خمسة :
الأوّل :
أنّ من له ولاية شرعيّة على الطفل ، سواء كان بالأصالة ، كالأب والجدّ ، أم لا ، كالوصيّ
، له أن يأخذ اجرة مثل عمله ، اختاره المحقّق في الشرائع.
الثانى :
أن يأخذ قدر كفايته ؛ لقوله تعالى : ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ).
الثالث :
أنّه يأخذ أقلّ الأمرين منهما.
الرابع :
وجوب استعفافه إن كان غنيّاً ، واستحقاق اجرة المثل مع فقره.
الخامس :
وجوب الاستعفاف مع الغنا ، وجواز أقلّ الأمرين مع الفقر. ومثبتوا أقلّ الأمرين من
غير تقييد حملوا الأمر بالاستعفاف في الآية على الاستحباب ، وادّعوا أنّ لفظ
الاستعفاف مشعر به. وقيّد الأكثر جواز الأخذ بنيّة أخذ العوض بعمله ، أمّا لونوى
التبرّع لم يكن له أخذ شيء مطلقاً ».