responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 697

عَلِيِّ بْنِ أَبِي [١] الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ لِيَ ابْنَةَ أَخٍ يَتِيمَةً ، فَرُبَّمَا أُهْدِيَ لَهَا الشَّيْ‌ءُ [٢] ، فَآكُلُ مِنْهُ ، ثُمَّ أُطْعِمُهَا بَعْدَ ذلِكَ الشَّيْ‌ءَ [٣] مِنْ مَالِي ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ ، هذَا بِهذَا [٤]

فَقَالَ عليه‌السلام : « لَا بَأْسَ ». [٥]

٤٤ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ لِقَيِّمِ مَالِ الْيَتِيمِ [٦] مِنْهُ‌

٨٦٠٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) [٧] قَالَ [٨] : « مَنْ كَانَ يَلِي شَيْئاً لِلْيَتَامى وَهُوَ مُحْتَاجٌ [٩] لَيْسَ لَهُ مَا يُقِيمُهُ ، فَهُوَ يَتَقَاضى أَمْوَالَهُمْ [١٠] ، وَيَقُومُ فِي ضَيْعَتِهِمْ [١١] ، فَلْيَأْكُلْ‌


[١] هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : ـ « أبي ».

وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٣٩٢٧ ، فلاحظ.

[٢] في « بخ ، بف » والوافي والبحار : « شي‌ء ».

[٣] في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي والبحار : « شيئاً ».

[٤] في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « بذا ». وفي « ط » : « بذاك ».

[٥] الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٧٣٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٢٤٤٧ ؛ البحار ، ج ٧٩ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٩.

[٦] في « بخ » : « الأيتام ».

[٧] النساء (٤) : ٦. وفي مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ٢١ : « معناه : من كان فقيراً فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجةوالكفاية على جهة القرض ، ثمّ يردّ عليه ما أخذ منه إذا وجد ... وهو المرويّ عن الباقر عليه‌السلام . وقيل : معناه : يأخذ قدر ما يسدّ به جوعته ويستر عورته لا على جهة القرض ، عن عطاء بن أبي رباح وقتادة وجماعة ، ولم يوجبوا اجرة المثل ؛ لأنّ اجرة المثل ربما كانت أكثر من قدر الحاجة. والظاهر في روايات أصحابنا أنّ له اجرة المثل ، سواء كان قدر كفايته ، أو لم يكن ».

[٨] هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».

[٩] في « بس » : + « إليه ».

[١٠] « يتقاضى » أي يطلب ، أو يقبض ، راجع : تاج العروس ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ( قضى ) ، وفي هامش الكافي المطبوع : « التقاضي بالدين : مطالبته ، والمراد أنّ القيّم يطالب بديونهم التي في ذمّة الناس من أموالهم ».

[١١] الضيعة الأرض المغلّة ، والعقار ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والكَرْم والأرض.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 697
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست