[٧]
النساء (٤) : ٦. وفي مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ٢١ : « معناه : من
كان فقيراً فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجةوالكفاية على جهة القرض ، ثمّ يردّ
عليه ما أخذ منه إذا وجد ... وهو المرويّ عن الباقر عليهالسلام .
وقيل : معناه : يأخذ قدر ما يسدّ به جوعته ويستر عورته لا على جهة القرض ، عن عطاء
بن أبي رباح وقتادة وجماعة ، ولم يوجبوا اجرة المثل ؛ لأنّ اجرة المثل ربما كانت
أكثر من قدر الحاجة. والظاهر في روايات أصحابنا أنّ له اجرة المثل ، سواء كان قدر
كفايته ، أو لم يكن ».
[٨]
هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ
والمطبوع : « فقال ».
[١٠]
« يتقاضى » أي يطلب ، أو يقبض ، راجع : تاج العروس ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ( قضى ) ، وفي
هامش الكافي المطبوع : « التقاضي بالدين : مطالبته ، والمراد أنّ
القيّم يطالب بديونهم التي في ذمّة الناس من أموالهم ».
[١١]
الضيعة الأرض المغلّة ، والعقار ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل
والكَرْم والأرض.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 9 صفحة : 697