responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 695

٨٥٩٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ [١] يَكُونُ فِي يَدِهِ مَالٌ لِأَيْتَامٍ [٢] ، فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، فَيَمُدُّ يَدَهُ [٣] ، فَيَأْخُذُهُ [٤] ، وَيَنْوِي أَنْ يَرُدَّهُ؟

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ إِلاَّ الْقَصْدَ [٥] لَايُسْرِفُ [٦] ، فَإِنْ [٧] كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لَايَرُدَّهُ [٨] عَلَيْهِمْ [٩] ، فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ) [١٠] ». [١١]

٨٥٩٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌


عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٩ ، ضمن الحديث الطويل ٥٤٣٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٦ ، ضمن الحديث الطويل ٧١٤ ، بسند آخر عن أمير المؤمنين عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٤ ، ح ٤٤ ، عن عجلان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . تحف العقول ، ص ١٩٧ ، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٧٣٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٢٤٣٨ ؛ البحار ، ج ٧٩ ، ص ٢٧١ ، ح ١٦.

[١] في التهذيب : « رجل ».

[٢] في « بخ ، بف » والوافي والبحار : « الأيتام ».

[٣] في « جن » : « إليه ». (٤) في البحار : « ويأخذه ».

[٥] في « ط » : « الفضل ». (٦) في « جن » والبحار : « ولا يسرف ».

[٧] في « بف » والوافي والبحار : « وإن ».

[٨] في البحار : « يردّ ».

[٩] في « بف » والتهذيب : « إليهم ».

[١٠] النساء (٤) : ١٠. وفي التهذيب : + ( إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ). وفي المرآة : « يدلّ على جواز أكل الوليّ من مال الطفل بالمعروف من غير إسراف. قال في التحرير : الوليّ إذا كان موسراً لا يأكل من مال اليتيم شيئاً ، وإن كان فقيراً قال الشيخ : يأخذ أقلّ الأمرين من اجرة المثل وقدر الكفاية. وهو حسن. وقال ابن إدريس : يأخذ قدر كفايته. إذا عرفت هذا فلو استغنى الوليّ لم يجب عليه إعادة ما أكل إلى اليتيم أباً أو غيره ». وراجع : المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٣ ؛ الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ، المسألة ٢٩٥ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ؛ تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٥٤٣ ، المسألة ٣٨٩٧.

[١١] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٣٩ ، ح ٩٤٦ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٤ ، ح ٤٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٧٣٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٢٤٧٢ ؛ البحار ، ج ٧٩ ، ص ٢٧١ ، ح ١٧.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 695
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست