عرفهما
تعيّن الدفع إلى المالك بأجمعه ، ولو علم المالك ولم يعلم القدر صالحه ، ولو علم
القدر خاصّة وجبت الصدقة به وإن زاد على الخمس. واختلفوا أيضاً في أنّه خمس أو
صدقة ، والأخير أشهر ».
[٤]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٦٥ ، معلّقاً
عن الكليني. المحاسن ، ص ٣٢٠ ، ح ٥٩ ، بسنده عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام.
الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٧١٣ ، معلّقاً
عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام
الوافي ، ج ١٧ ، ص ٦١ ، ح ١٦٨٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥٠٦ ، ح ١٢٥٩٤.
[٥]
هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والتهذيب والمطبوع :
+ « عن أبيه ». وفيالوسائل : + « عن أبيه و».
وما
أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّه مضافاً إلى عدم ثبوت توسّط إبراهيم بن هاشم بين ولده
وبين عليّ بن محمّد القاساني ـ كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٩٠٣ ـ ورد في الكافي ، ح ١٩٠٢ ، خبرٌ رواه عليّ بن إبراهيم عن
عليّ بن محمّد القاساني عمّن ذكره عن عبد الله بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، والظاهر من مقارنة ذاك الخبر مع خبرنا هذا
أنّهما قطعتان من خبر واحد.
وأمّا ما
ورد في الوسائل من زيادة « عن أبيه و» ، فإنّه وإن كان
موافقاً لما ورد في كثير من الأسناد من رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه وعليّ بن محمّد
القاساني ، لكنّه لا يمكن الاعتماد عليه لُامور ثلاثة :
الأوّل :
ما تقدّم آنفاً من استظهار وحدة منشأ خبرنا هذا وما ورد في الكافي ، ح ١٩٠٢.
الثاني :
أنّ ما أشرنا إليه من رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه وعليّ بن محمّد القاساني ، هو
الطريق المعهود إلى رواية القاسم بن محمّد الإصفهاني عن سليمان بن داود المنقري ، وقلّما
ورد ذكره جدّاً لغير هذا المنظور.
الثالث :
إمكان الجمع في نسخة الوسائل بين ما كان في المتن وهي « عن » وبين ما ذُكر
في الحاشية بياناً للوجه الصحيح وهي « و».