responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 680

عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اكْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالاً مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ، ثُمَّ حَجَّ فَلَبّى ، نُودِيَ : لَالَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حِلِّهِ فَلَبّى [١] ، نُودِيَ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ [٢] ». [٣]

٨٥٨٠ / ٤. أَحْمَدُ [٤] ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَسْبُ الْحَرَامِ يَبِينُ [٥] فِي الذُّرِّيَّةِ ». [٦]

٨٥٨١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ فَقَالَ : إِنِّي [٧] كَسَبْتُ [٨] مَالاً أَغْمَضْتُ [٩] فِي مَطَالِبِهِ حَلَالاً وَحَرَاماً [١٠] ، وَقَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ ، وَلَا أَدْرِي [١١] الْحَلَالَ مِنْهُ [١٢] وَالْحَرَامَ ، وَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ.

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : تَصَدَّقْ بِخُمُسِ [١٣] مَالِكَ [١٤] ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ جَلَّ اسْمُهُ ـ رَضِيَ‌


[١] في « ط ، بخ ، بف » : ـ « فلبّى ».

[٢] في المرآة : « يدلّ على أنّ الحجّ بالمال الحرام غير مقبول ، فإذا اشترى ثوبي الإحرام أو الهدي بعينه كان الحجّ باطلاً على المشهور ، وإلاّ كان صحيحاً غير مقبول ».

[٣] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٦٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٠ ، ح ١٦٨٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٧٩ ، ح ٢٢٠٥٢.

[٤] السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.

[٥] في الوافي : « يبين ، بفتح الياء من البيان ، وبيانه فيهم إنّما يكون بسوء حالهم من فقر أو جهل أو فسق أو نحو ذلك ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : يبين ، أي أثره من الفقر وسوء الحال ».

[٦] الوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٠ ، ح ١٦٨٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٨١ ، ح ٢٢٠٤٣.

[٧] في « ى » : « إنّما ». (٨) في الوافي والتهذيب : « اكتسبت ».

[٩] الإغماض : المسامحة والمساهلة كذا في النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٧ ( غمض ). وفي الوافي : « أغمضت في مطالبه ، أي تساهلت في تحصيله ولم أجتنب من الحرام والشبهات ، وأصله من إغماض العين. ومصرف هذا الخمس الفقراء والمساكين ، دون بني هاشم ، كما زعمته طائفة. وقد مضى تحقيقه ».

[١٠] في « بف » والوافي : « حلال وحرام ».

[١١] في حاشية « جت » : « ولا أرى ».

[١٢] في « ى » : ـ « منه ».

[١٣] في الفقيه : « فقال عليّ عليه‌السلام : أخرج خمس ».

[١٤] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : تصدّق بخمس مالك ، خصّصه الأصحاب بما إذا جهل قدر الحرام ومالكه ، فلو

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 680
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست