[٢]
في المرآة : « يدلّ على أنّ الحجّ بالمال
الحرام غير مقبول ، فإذا اشترى ثوبي الإحرام أو الهدي بعينه كان الحجّ باطلاً على
المشهور ، وإلاّ كان صحيحاً غير مقبول ».
[٣]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٦٤ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٠ ، ح ١٦٨٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٧٩ ، ح ٢٢٠٥٢.
[٤]
السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.
[٥]
في الوافي : « يبين ، بفتح الياء من
البيان ، وبيانه فيهم إنّما يكون بسوء حالهم من فقر أو جهل أو فسق أو نحو ذلك ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : يبين ، أي أثره من الفقر
وسوء الحال ».
[٧]
في « ى » : « إنّما ». (٨)
في الوافي والتهذيب : « اكتسبت ».
[٩]
الإغماض : المسامحة والمساهلة كذا في النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٧ ( غمض ). وفي
الوافي : « أغمضت في مطالبه ، أي
تساهلت في تحصيله ولم أجتنب من الحرام والشبهات ، وأصله من إغماض العين. ومصرف هذا
الخمس الفقراء والمساكين ، دون بني هاشم ، كما زعمته طائفة. وقد مضى تحقيقه ».