responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 656

٨٥٤٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عُذَافِرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ [١] أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام [٢] ـ وَقَدْ [٣] سُئِلَ [٤] عَنْ كَسْبِ النَّائِحَةِ ـ قَالَ [٥] : « تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ [٦] إِحْدى يَدَيْهَا عَلَى الْأُخْرى [٧] ». [٨]

٣٦ ـ بَابُ كَسْبِ الْمَاشِطَةِ وَالْخَافِضَةِ‌

٨٥٥٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا هَاجَرَتِ [٩] النِّسَاءُ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، هَاجَرَتْ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ حَبِيبٍ ، وَكَانَتْ خَافِضَةً [١٠] تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ ، فَلَمَّا رَآهَا‌


عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير. قرب الإسناد ، ص ١٢٣ ، ح ٤٣٤ ، بسنده عن حنان بن سدير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٩ ، ح ١٧١٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٢١٥٨.

[١] في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « سألت ».

[٢] في « ى » : + « يقول ».

[٣] في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : ـ « قد ».

[٤] في « جن » : « يسئل ». وفي « ط ، بخ ، بف » والوافي : ـ « وقد سئل ».

[٥] في « ط ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي : « فقال ». وفي « بف » : ـ « قال ».

[٦] في « بف » : « فبضرب ».

[٧] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : تستحلّه ، لعلّ المراد بها تعمل أعمالاً شاقّة فيها تستحقّ الاجرة ، أو هو إشارة إلى أنّه لا ينبغي أن تأخذ الأجر على النياحة ، بل على ما يضمّ إليها من الأعمال. وقيل : هو كناية عن عدم اشتراط الاجرة ، ولا يخفى ما فيه ».

[٨] الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٣ ، ذيل ح ٥٥٢ ؛ وج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٣٥٩٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٩ ، ح ١٧١٠٨ ؛ الوسائل : ج ١٧ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٢١٥٩.

[٩] في « بف » والكافي ، ح ١٠٥٥٩ والتهذيب : « هاجر ».

[١٠] الخفض للنساء كالختان للرجال ، ويقال : خفضتُ الجارية ، مثل ختنتُ الغلام ، والخافضة : الخاتنة. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧٤ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٤ ( خفض ).

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 656
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست