عن
محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير. قرب الإسناد ، ص ١٢٣ ، ح ٤٣٤ ، بسنده عن حنان بن سدير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٩ ، ح ١٧١٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٢١٥٨.
[٧]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : تستحلّه ، لعلّ المراد بها تعمل
أعمالاً شاقّة فيها تستحقّ الاجرة ، أو هو إشارة إلى أنّه لا ينبغي أن تأخذ الأجر
على النياحة ، بل على ما يضمّ إليها من الأعمال. وقيل : هو كناية عن عدم اشتراط
الاجرة ، ولا يخفى ما فيه ».
[٨]
الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٣ ، ذيل ح ٥٥٢
؛ وج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٣٥٩٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٩ ، ح ١٧١٠٨ ؛
الوسائل : ج ١٧ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٢١٥٩.
[٩]
في « بف » والكافي ، ح ١٠٥٥٩ والتهذيب : « هاجر ».
[١٠]
الخفض للنساء كالختان للرجال ، ويقال : خفضتُ الجارية ، مثل ختنتُ الغلام ، والخافضة
: الخاتنة. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧٤ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٤ ( خفض ).
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 9 صفحة : 656