responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 624

النَّهَرِ [١] يَكْرِيهِ [٢] ، أَوِ الْمُسَنَّاةِ [٣] يُصْلِحُهَا ، فَمَا تَقُولُ فِي ذلِكَ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَا أُحِبُّ أَنِّي عَقَدْتُ لَهُمْ عُقْدَةً [٤] ، أَوْ وَكَيْتُ لَهُمْ وِكَاءً [٥] ، وَإِنَّ لِي مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا [٦] ، لَا ، وَلَا مَدَّةً بِقَلَمٍ [٧] ؛ إِنَّ أَعْوَانَ الظَّلَمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [٨] فِي سُرَادِقٍ [٩] مِنْ نَارٍ [١٠] حَتّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ الْعِبَادِ ». [١١]

٨٥١٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ [١٢] بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ‌


[١] في « ى ، بخ ، بف » : « والنهر ».

[٢] يقال : كريتُ النهر كَرْياً ، من باب رمى ، أي حفرت فيه حفرة جديدة. المصباح المنير ، ص ٥٣٢ ( كرى ).

[٣] المسنّاة : حائط يبنى في وجه الماء ، ويسمّى السدّ. المصباح المنير ، ص ٢٩٢ ( سنن ).

[٤] في « ى » : ـ « عقدة ».

[٥] « الوِكاء » : الحبل الذي يشدّ به رأس الصرّة والكيس والقربة ونحوها ؛ يقال : وكيت السقاء ، وأوكيته ، أي شددت فمه بالوكاء. المصباح المنير ، ص ٦٧٠ ( وكا ).

[٦] اللاّبة : الحَرَّة ، وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها. النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ( لوب ).

[٧] في « بخ » : « يعلم ».

[٨] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة. موضع السؤال البناء وكري النهر وإصلاح المسنّاة ، ولا ريب أنّ أمثال تلك في معرض الظلم ، ولا يخلو من يرتكب ذلك غالباً عن التصرّف في أرض مغصوبة وإفساد الزرع والإجحاف بحقوق الناس ، وإعانة الظالم في الظلم قبيحة وإن لم تستلزم ولاية.

والحقّ أنّ بين الولاية من قبل الظالم وإعانته على الظلم عموماً من وجه ، ومورد الاجتماع معلوم ، مورد الافتراق ما يكون فيه الإعانة بغير ولاية ، كمورد السؤال من كري النهر وإصلاح المسنّاة ، أو تكون الولاية بغير إعانة ، كوالٍ مستقلّ في عمله ، يعلم من نفسه أنّه لا يصير مجبوراً في ولايته على ارتكاب محرّم ، كما ذكره العلاّمة ونقلناه آنفاً ، وإن أبيت إلاّعن صدق الإعانة على الوالي من قبلهم مطلقاً وإن عمل بالحقّ ، فلا ريب في كونه مستثنى من الحكم ، كما سبق.

ويعلم بذلك أنّ إعانة الظالم في غير الظلم جائزة ؛ لأنّ المتبادر من المنع الإعانة على الظلم ، كما أنّ إعانة الفسّاق يتبادر منها الإعانة على الفسق ، لا على المباح والواجب ، فإذا أراد فاسق أن يصلّي جاز إحضار الماء لوضوئه وهدايته للقبلة بلا إشكال ».

[٩] « السرادق » : كلّ ما أحاط بشي‌ء من حائط أو مَضْرَبٍ أو خِباء. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ( سردق ).

[١٠] في « ى » وحاشية « بس » : + « جهنّم ».

[١١] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٣١ ، ح ٩١٩ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٥٥ ، ح ١٧٠٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٢٢٩٤.

[١٢] في « ط » : ـ « محمّد ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست