[١]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : الغرم على من أكل المال ، لعلّه
محمول على ما إذا ضمن بإذن الغريم ؛ فإنّ له الرجوع عليه بما أدّى ، فالغرم عليه
لا على الضامن ».
[٢]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٤٨٥ ، بسنده
عن الحسن بن عليّ بن يقطين ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٦ ، ح ٣٤٠٢ ، معلّقاً
عن الحسين بن خالد. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٥٧ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٣٤ ، ح ١٨٣٨٨ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٢١ ، ذيل ح
٢٣٩٦٣.
[٧]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٤٨٧ ، بسنده
عن ابن فضّال ، عن عمّار بن مروان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. وفيه ، ح ٤٨٦ ، بسند آخر عن جعفر
، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٥ ، ح ٣٤٠٠ ، بسند
آخر عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٣٤ ، ح ١٨٣٨٩ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢٣٩٨٤.
[٨]
الجوائز : جمع الجائزة ، وهي العطيّة ؛ من أجازه يجيزه : إذا أعطاه. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣١٤ ( جوز ).