responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 615

فَإِنْ قَالَ : عَلَيَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ لَمْ أَدْفَعْهُ إِلَيْكَ [١]؟

قَالَ : « تَلْزَمُهُ [٢] الدَّرَاهِمُ إِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ ». [٣]

٨٥٠٣ / ٤. حُمَيْدٌ [٤] ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ [٥] ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالدَّرَاهِمِ [٦] : أَيَرْجِعُ عَلَيْهِ [٧]؟

قَالَ : « لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ [٨] قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذلِكَ ». [٩]

٨٥٠٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، قَوْلُ النَّاسِ : الضَّامِنُ غَارِمٌ [١٠]؟

قَالَ [١١] : فَقَالَ [١٢] : « لَيْسَ عَلَى الضَّامِنِ غُرْمٌ [١٣] ، الْغُرْمُ عَلى مَنْ أَكَلَ‌


[١] في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : « إليه ». وفي الوافي : ـ « إليك ».

[٢] في « ط » : « عليه ». وفي التهذيب : « فقال : يلزمه » بدل « قال : تلزمه ». وفي الوافي : « يلزمه » بدل « تلزمه ».

[٣] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٠ ، ح ٤٩٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٣٥ ، ح ١٨٣٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٣٩٨٨.

[٤] في « ط » والوسائل والتهذيب : + « بن زياد ».

[٥] في التهذيب : ـ « بن محمّد ».

[٦] في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٤٩٨ : « بدراهم ».

[٧] في حاشية « جت » : « إليه ».

[٨] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إلاّ أن يكون ، يدلّ على ما هو مقطوع به في كلام الأصحاب من عدم الرجوع مع العلم بالإفلاس ، وجواز الرجوع مع عدمه ».

[٩] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٢ ، ح ٤٩٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨ ، ح ٣٢٥٩ ؛ وص ٩٨ ، ح ٣٤٠٨ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٢ ، ح ٥٦٩ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٣١ ، ح ١٨٣٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٣٩٩٢.

[١٠] الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. والغُرْم : أداء شي‌ء لازم. النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ( غرم ).

[١١] في « ط » والفقيه : ـ « قال ».

[١٢] في « بف » : ـ « فقال ».

[١٣] في الوافي : « أراد بالضامن الضامن للنفس ؛ أعني الكفيل ، أو يكون المراد به ضامن المال ، ويكون الوجه في نفي الغرم عنه أنّه يرجع على الغريم بما أدّاه ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست