responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 614

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام مِثْلَهُ. [١]

٨٥٠٢ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ كَفَلَ [٢] لِرَجُلٍ بِنَفْسِ رَجُلٍ ، فَقَالَ [٣] : إِنْ جِئْتَ بِهِ ، وَإِلاَّ فَعَلَيْكَ [٤] خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

قَالَ : « عَلَيْهِ نَفْسُهُ ، وَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ ».


وقد قال باعتباره الشيخ ابن الجنيد والشيخ الطوسي رحمه‌الله في النهاية ، وأبو الصلاح والقاضي والمفيد والمقداد في التنقيح ـ على ما نقل عنهم ـ ثمّ إنّه يستفاد من كلام الشيخ في المبسوط جواز تعلّق الدين بذمّتين على سبيل البدليّة نظير الواجب الكفائي ، فيكون المنع منه في الضمان بدليل خاصّ ، لا لعدم التعقّل والإمكان ؛ فإنّه ذكر في مسألة أنّه لو كان لرجل على رجلين كلّ واحد منهما ألف وأحال رجلاً له عليه ألف على الرجلين ، يجوز للمحتال أن يطالب كلّ واحد منهما بألف ، فإذا أخذه برئ الآخر ».

في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٥٨ : « قوله عليه‌السلام : إذا أبرأه ، يدلّ على حصول البراءة بدون الإبراء ، وهو خلاف المشهور. قال الشهيد الثاني رحمه‌الله : المحيل يبرأ من حقّ المحتال بمجرّد الحوالة ، سواء أبرأه المحتال ، أم لا ، وخالف فيه الشيخ وجماعة استناداً إلى حسنة زرارة ، وحملت على ما إذا ظهر إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله ؛ فإنّ له الرجوع على المحيل إذا لم يبرئه ، وعلى ما إذا شرط المحيل البراءة ؛ فإنّه يستفيد بذلك عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال عليه ، وهو حمل بعيد ، وعلى أنّ الإبراء كناية عن قبول المحتال الحوالة ؛ فمعنى قوله : برئت ممّا لي عليك ، أنّي رضيت بالحوالة الموجبة للتحويل فبرئت أنت ، فكنّى عن الملزوم باللازم ، وهكذا القول في قوله : ولو لم يبرئه فله أن يرجع ؛ لأنّ العقد بدون رضاه غير لازم ، فله أن يرجع فيه ». وراجع : الكافي في الفقه ، ص ٣٤٠ ؛ النهاية ، ص ٣١٦ ؛ الوسيلة ، ص ٢٨٢.

[١] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١١ ، ح ٤٩٦ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام. وفيه ، ح ٤٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٢٩ ، ح ١٨٣٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٣ ، ح ٢٣٩٩١.

[٢] في الوافي : « تكفّل ».

[٣] في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « وقال ».

[٤] هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « عليك ». وفي التهذيب : « فعليّ ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست