وقد قال
باعتباره الشيخ ابن الجنيد والشيخ الطوسي رحمهالله في النهاية ، وأبو الصلاح والقاضي والمفيد والمقداد في التنقيح ـ على ما نقل عنهم ـ ثمّ إنّه يستفاد من كلام
الشيخ في المبسوط جواز تعلّق الدين بذمّتين على سبيل البدليّة
نظير الواجب الكفائي ، فيكون المنع منه في الضمان بدليل خاصّ ، لا لعدم التعقّل
والإمكان ؛ فإنّه ذكر في مسألة أنّه لو كان لرجل على رجلين كلّ واحد منهما ألف
وأحال رجلاً له عليه ألف على الرجلين ، يجوز للمحتال أن يطالب كلّ واحد منهما بألف
، فإذا أخذه برئ الآخر ».
في مرآة
العقول ، ج ١٩ ، ص ٥٨ : «
قوله عليهالسلام : إذا أبرأه ، يدلّ على حصول البراءة بدون
الإبراء ، وهو خلاف المشهور. قال الشهيد الثاني رحمهالله : المحيل يبرأ من حقّ المحتال بمجرّد الحوالة ، سواء أبرأه المحتال ، أم
لا ، وخالف فيه الشيخ وجماعة استناداً إلى حسنة زرارة ، وحملت على ما إذا ظهر
إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله ؛ فإنّ له الرجوع على المحيل
إذا لم يبرئه ، وعلى ما إذا شرط المحيل البراءة ؛ فإنّه يستفيد بذلك عدم الرجوع لو
ظهر إفلاس المحال عليه ، وهو حمل بعيد ، وعلى أنّ الإبراء كناية عن قبول المحتال
الحوالة ؛ فمعنى قوله : برئت ممّا لي عليك ، أنّي رضيت بالحوالة الموجبة للتحويل
فبرئت أنت ، فكنّى عن الملزوم باللازم ، وهكذا القول في قوله : ولو لم يبرئه فله
أن يرجع ؛ لأنّ العقد بدون رضاه غير لازم ، فله أن يرجع فيه ». وراجع : الكافي
في الفقه ، ص ٣٤٠ ؛ النهاية ، ص ٣١٦ ؛ الوسيلة ، ص ٢٨٢.
[١]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١١ ، ح ٤٩٦ ، معلّقاً
عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
الحلبيّ ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام. وفيه ، ح ٤٩٧ ، معلّقاً عن أحمد
بن محمّد ، عن عليّ بن حديد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٢٩ ، ح ١٨٣٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٣ ، ح ٢٣٩٩١.