[٥]
في مرآة
العقول
، ج ١٨ ، ص ٢٤٠ : « المشهور أنّه على الفضل. وقال في المدارك : مقتضى الروايتين تعيّن
إيقاع القضاء في الشهر الداخل ، ولا يبعد المصير إلى ذلك ، وإن قلنا بجواز توالي
العمرتين أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيّام في غير هذه الصورة ». وراجع : مدارك
الأحكام
، ج ٨ ، ص ٤٢٥.
[٦]
الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٩٤٧ ؛ والتهذيب
، ج ٥ ،
ص ٣٢٤ ، ح ١١١٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٩٤٦ ، بسند
آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠١ ، ح ١٢٩٧٢ ؛
الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٢٩ ، ح ١٧٤٠٢.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 9 صفحة : 218