responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 219

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ، فَيَطُوفُ [١] بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ يَغْشى أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَ : « قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَيُقِيمُ بِمَكَّةَ مُحِلًّا حَتّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِأَهْلِ بِلَادِهِ ، فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَيَعْتَمِرُ ». [٢]

٨٠٤٥ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ : مَنْ جَاءَ بِهَدْيٍ فِي عُمْرَةٍ فِي غَيْرِ حَجٍّ ، فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ. [٣]

٨٠٤٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُعْتَمِرُ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ ، يَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ [٤] ». [٥]

٨٠٤٧ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ [٦] ، فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ ؛ وَمَنْ سَاقَ هَدْياً وَهُوَ مُعْتَمِرٌ ، نَحَرَ هَدْيَهُ بِالْمَنْحَرِ [٧] ، وَهُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَهِيَ‌


[١] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « ويطوف ».

[٢] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١١١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٩٤٦ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع بن عبدالملك الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠١ ، ح ١٢٩٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٢٨ ، ذيل ح ١٧٤٠٠.

[٣] الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٨ ، ح ١٣٩٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٦ ، ح ١٩٠٢١.

[٤] في منتقى الجمان ، ص ٤٤٠ : « كذا وجدت هذا الحديث في نسخ الكافي ، وهو خلاف ما مضى في الصحيحين برواية معاوية أيضاً ، ولعلّ ما هنا سهو من الناسخين ، أو محمول على الإذن في تقديم الحلق ، وإن كان العكس أرجح ».

وفي الوافي : « يعني له أن يفعل ذلك رخصة ، والأوّل هو الأصل والأولى كما يأتي في باب ترتيب المناسك ».

[٥] الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٩ ، ح ١٣٩٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٦ ، ح ١٩٠٢٠.

[٦] في « بث ، بح » : « عمرته ». وفي « بف » : « العمرة ».

[٧] في الوسائل ، ح ١٨٦٦٩ : « في المنحر ». وفي الفقيه : « عند المنحر ». وفي المرآة : « وما اشتمل عليه من ذبح

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست