[٢]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٤٢ ، معلّقاً
عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٢ ، ح ٣٠٢٧ ، معلّقاً عن
أبان الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٨١ ، ح ١٤٢٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٩٢١٤.
[٣]
في مرآة
العقول
، ج ١٨ ، ص ٢١٩ : « ظاهره وجوب الإتمام كما هو ظاهر المرتضى رحمهالله في جميع المواطن الأربعة ، والمشهور
التخيير بين القصر والإتمام ، وأنّ الإتمام أفضل. وقال ابن بابويه : يقصّر ما لم
ينو المقام عشرة ، والأفضل أن ينو المقام بها ، ثمّ إنّ المستفاد من الأخبار
الكثيرة جواز الإتمام في مكّة والمدينة ، وإن وقعت الصلاة خارج المسجدين ، وبه قطع
الأكثر ؛ وابن إدريس خصّ الحكم بالمسجدين ». راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ؛ مدارك
الأحكام
، ج ٤ ، ص ٤٦٦ ؛ جامع المدارك ، ج ١ ، ص ٥٨٧.
[٤]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢٥ ، ح ١٤٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٢ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ١٨١ ، ح ٥٧٢١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٢٩ ، ح ١١٣٦٠.
[٥]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢٥ ، ح ١٤٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٣ ، معلّقاً
عن الكليني. قرب الإسناد ،
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 9 صفحة : 184