responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 184

عَلَيْهِ [١] أَنْ يُحَصِّبَ؟

قَالَ : « لَا ». [٢]

٢٠٠ ـ بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ‌

٧٩٨٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ؟

فَكَتَبَ إِلَيَّ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يُحِبُّ إِكْثَارَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ ، فَأَكْثِرْ فِيهِمَا ، وَأَتِمَّ [٣] ». [٤]

٧٩٨١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ؟

فَقَالَ : « أَتِمَّهَا وَلَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً ». [٥]


والأصل : من أهل اليومين ، ولا خصوصيّة ولا لسائر البلاد في ذلك ».

[١] في الوافي : « أعليه ».

[٢] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٤٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٢ ، ح ٣٠٢٧ ، معلّقاً عن أبان الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٨١ ، ح ١٤٢٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٩٢١٤.

[٣] في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢١٩ : « ظاهره وجوب الإتمام كما هو ظاهر المرتضى رحمه‌الله في جميع المواطن الأربعة ، والمشهور التخيير بين القصر والإتمام ، وأنّ الإتمام أفضل. وقال ابن بابويه : يقصّر ما لم ينو المقام عشرة ، والأفضل أن ينو المقام بها ، ثمّ إنّ المستفاد من الأخبار الكثيرة جواز الإتمام في مكّة والمدينة ، وإن وقعت الصلاة خارج المسجدين ، وبه قطع الأكثر ؛ وابن إدريس خصّ الحكم بالمسجدين ». راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٦٦ ؛ جامع المدارك ، ج ١ ، ص ٥٨٧.

[٤] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢٥ ، ح ١٤٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ١٨١ ، ح ٥٧٢١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٢٩ ، ح ١١٣٦٠.

[٥] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢٥ ، ح ١٤٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ،

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست