responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 183

يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) [١] : أَلَا لَا إِثْمَ عَلَيْهِ ( وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) : أَلَا لَا إِثْمَ عَلَيْهِ [٢] ( لِمَنِ اتَّقى ) : إِنَّمَا هِيَ لَكُمْ [٣] ، وَالنَّاسُ سَوَادٌ [٤] ، وَأَنْتُمُ الْحَاجُّ ». [٥]

١٩٩ ـ بَابُ نُزُولِ الْحَصْبَةِ [٦]

٧٩٧٩ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ [٧] ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَصْبَةِ ، فَقَالَ : « كَانَ أَبِي يَنْزِلُ الْأَبْطَحَ قَلِيلاً [٨] ، ثُمَّ يَجِي‌ءُ وَيَدْخُلُ [٩] الْبُيُوتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ بِالْأَبْطَحِ ».

فَقُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ [١٠] تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ [١١]


[١] في « بخ » : ـ « وليس كما يقولون ـ إلى ـ ( فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ».

[٢] في « جن » : ـ « ألا لا إثم عليه ». وفي « بخ » : ـ « ومن تأخّر فلا إثم عليه ، ألا لا إثم عليه ».

[٣] في المرآة : « الظاهر أنّه عليه‌السلام فسّر الاتّقاء بمجانبة العقائد الفاسدة واختيار دين الحقّ ، أي المغفرة ، وعلى التقديرين إنّما هو لمن اختار دين الحقّ. ويحتمل أن يكون المراد : الاتّقاء من الكبائر ، وبيّن عليه‌السلام أنّ هذا الحكم مخصوص بالشيعة. والأوّل أظهر ».

[٤] قال الجوهري : « سواد الناس عامّتهم وكلّ عدد كثير ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٩٢ ( سود ).

[٥] راجع : المحاسن ، ص ١٦٧ ، كتاب الصفوة ، ح ١٢٥ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٧٨ ، ح ١٤٢٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٠٣ ، وتمام الرواية فيه : « الناس سواد ، وأنتم الحاجّ ».

[٦] قد مضى معنى الحصبة والتحصيب ذيل ح ٧٩٦٩.

[٧] في « بث ، بف ، جد » : ـ « بن محمّد ».

[٨] قال الشهيد رحمه‌الله : « ويستحبّ للنافر في الأخير التحصيب ، تأسّياً برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو النزول بمسجد الحصبةبالأبطح الذي نزل به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويستريح فيه قليلاً ويستلقي على قفاه ، وروي أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى فيه الظهرين والعشاءين ، وهجع هجعة ، ثمّ دخل مكّة وطاف. وليس التحصيب من سنن الحجّ ومناسكه ، وإنّما هو فعل مستحبّ اقتداء برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». الدروس الشرعية ، ج ١ ، ص ٤٦٤.

[٩] في الوسائل والتهذيب : « فيدخل ».

[١٠] في الوافي عن بعض النسخ والفقيه والتهذيب : « من ».

[١١] في الفقيه : ـ « إن كان من أهل اليمن ». وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني رحمه‌الله : « أرى أنّه تصحيف ،

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست